ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حق الحضانة وأحكامها

المصدر: الأمن والحياة
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: العقيل، عقيل بن عبدالرحمن بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج37, ع427
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 96 - 101
ISSN: 1319-1268
رقم MD: 885920
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن حق الحضانة وأحكامها. وبدء المقال موضحاً أن الإسلام أولى الضعفاء عناية فائقة رأفةً بحالهم وحفظاً لحقوقهم وأموالهم، وصيانة لها من أن تمتد إليهم يد طامع أو عابث، وشرع لذلك أموراً تكفل تحقيق ذلك، ولعل من أبرز هذه الأمور الحضانة لمن يحتاج ذلك من صغير أو مجنون ونحو ذلك، والحضانة مأخوذة من الحضن؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحضن هو الجنب، وعند العلماء: الحضانة هي:( حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره وتربيته بعمل ما يصلحه). كما ذكر المقال أن الحضانة تجب لحفظ صغير معتوه أو مجنون لأنهم يضيعون بتركها، وأكثر ما ترد في حق الصغير، واتفق العلماء على إنه لا يتعين للحضانة أحد الأبوين، وإنما يقدم من تحصل به مصلحة المحضون، وذلك أن الحضانة ولاية من الولايات لا يليها إلى الأصلح، والصلاح يعود إلى القيام بشؤون المحضون، والولاية عن الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن جهتها وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي الولاية الحضانة والرضاع. ثم بين المقال أن فترة الحضانة تمتد بالجملة إلى أن يستغنى المحضون ويستقل بنفسه: فالأنثى تستقل بالتزويج، والذكر بالبلوغ، أو الرشد، فقد قال أهل العلم: إذا بلغ الغلام وهو رشيد فإنه يكون حيث شاء: فإن شاء أقام عند أبيه أو عند أمه وإن شاء أقام منفرداً لأنه لم يسبق عليه ولاية لكن يستحب ألا ينفرد عن أبويه. وأخيراً فإن الضغوط والمساومات التي يمارسها بعض الآباء على الأمهات للتخلص من النفقة أو لأي غرض آخر فلا تحل له شرعاَ وهو آثم بهذا التصرف، وللأم أو وليها مقاضاته عند القاضي، وعلى الآباء أن يتقوا الله تعالى فإن هذا من الظلم، والظلم سريعة عقوبته، سيئة عاقبته، والمظلوم مستجابة دعوته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1319-1268

عناصر مشابهة