ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الأحكام القانونية للعمل الجبري في القانون العماني والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Legal Provisions of Forced Labour in the Omani Law and Intemational Conventions
المؤلف الرئيسي: العجمية، خديجة بنت صالح بن إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ajmiya, Khadija bint Saleh bin Ibrahim
مؤلفين آخرين: القسايمة، معن محمد علي سلامة (مشرف) , ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 121
رقم MD: 959603
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأحكام القانونية للعمل الجبري لاسيما في القانون العماني والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة العمل الجبري، مع بيان مدى انسجام المشرع العماني في تجريمه للعمل الجبري والمعاقبة عليه مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية المعنية في هذا الشأن، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية: 1. ما‏ هو نمط السلوك المكون لحالة العمل الجبري؟ ٢‏. ما هي آلية حماية الفئات الخاضعة وخير الخاضعة لقانون العمل من مخاطر العمل القسري، وتحديدا في الدول التي تجرم العمل القسري من خلال قانون العمل كما هو الحال في السلطنة؟ 3. هل اقتصار التجريم على العمل القسري في تشريعات العمل كاف لمواجهة هذه الظاهرة؟ أم يتوجب تجريم هذه الظاهرة في قانون الجزاء؟ 4. ما مدى انسجام التشريع العماني في تجريمه للعمل الجبري والمعاقبة عليه مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة قامت الباحثة بتحديد المقصود من العمل الجبري في ضوء تعريفه الوارد في الاتفاقية الخاصة بالسخرة رقم ‎(29) لسنة 1930م، والذي يرتكز على أمرين: أولهما اقتران العمل الجبري بالإكراه، وثانيهما انطوائه على سلب الحرية، ويبان موقف المشرع العماني والتشريعات المقارنة من تجريم العمل القسري والمعاقبة عليه، حيث تباينت الشريعات في موقفها ما بين تجريم العمل القسري بموجب قانون العمل، أو قانون الجزاء، أو قانون الاتجار بالبشر، في حين أن المشرع العماني جرم العمل الجبري بصريح نص المادة ‎(3) مكررا من قانون العمل العماني. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1. ‎أن العبرة في قيام العمل الجبري من عدمه هو إثبات أن العامل لم يكن لديه خيار حقيقي في قبول أو رفض العمل المطلوب منه، ولا اعتبار للظروف الصعبة التي تحيط بالعامل وقلة فرص العمل في وجود حالة العمل الجبري، طالما لم يساهم رب العمل في إيجادها. 2. وفر قانون العمل العماني حماية خاصة من العمل الجبري لكافة الفئات التي تسري عليها أحكامه وغير المستثناة بنص المادة ‎(2) منه، بينما تمت حماية الفئات المستثناة من نطاق تطبيق قانون العمل العماني بموجب قوانين أخرى نافذة في السلطنة. ٣. من الأجدى أن يتم تجريم العمل الجبري بموجب قانون الجزاء، نظرا لانطباقه على جميع حالات العمل الجبري دون استثناء لأي فئة تقع ضحية له، على خلاف قانون العمل الذي يستثني بعض الفئات العمالية من نطاق تطبيقه، مثل قانون العمل العماني الذي يستثني المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم من نطاق تطبيقه، وهي من أكثر الفئات عرضة للعمل الجبري. ٤‏. جاء القانون العماني منسجما مع أحكام الاتفاقيات المعنية بمكافحة العمل الجبري، من حيث تجريمه لهذا الفعل، ومعاقبته عليه بالسجن والغرامة أو إحداهما، ولكن العقوبة المفروضة لا تتناسب مع الجرم المرتكب وكان الأفضل أن يشدد المشرع هذه العقوبة كي تكون رادعة لكل ‏من تسول له نفسه سلب العامل حريته في اختيار عمله.