ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفسخ القضائي لعقد النكاح وتطبيقاته في مجلس الشريعة بلندن - بريطانيا

المؤلف الرئيسي: السعيدي، محمد قائد همام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ميلاد، عبدالناصر بن خضر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 311
رقم MD: 992469
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذا البحث عبارة عن دراسة فقهية تأصيلية ثم تطبيقية لمسألة الفسخ القضائي لعقد النكاح في واقع الأقلية المسلمة على أحد أشهر مجالس الشريعة في الغرب وهو مجلس الشريعة الإسلامية في لندن، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي، واشتملت على فصل تمهيدي ثم خمسة فصول أخرى، الفصل التمهيدي جاء فيه بيان مفهوم الفسخ القضائي، ومشروعيته، وصوره ومسوغاته، ثم الفصل الأول، وفيه، الفسخ القضائي لعقد النكاح لأسباب تتعلق بدين الزوج، وهي إباء الزوج الإسلام وارتداده وبدعته وفسقه، وأما الفصل الثاني، ففيه: الفسخ القضائي لعقد النكاح لأسباب تتعلق بتصرفات وممارسات الزوج: وهي ملاعنته، إيلاؤه، مظاهرته، هجره، شقاقه لزوجته، والفصل الثالث، فيه: الفسخ القضائي لعقد النكاح بسبب ظروف خاصة تتعلق بالزوج، وهي: سبب فقده وغيبته، وحبسه وإعساره بالنفقة والمهر، والفصل الرابع، فيه الفسخ القضائي لعقد النكاح بسبب عيوب الزوج العقلية والجسمية وعدم كفاءاته، أما الفصل الخامس: فهو الدراسة التطبيقية التي اشتملت على: التأصيل لعمل مجلس الشريعة بلندن ومجالاته والإجراءات التي يقوم بها ثم مجموعة نماذج من أقضيته في عملية الفسخ القضائي مع تحليلها ومناقشتها، ثم كانت النتائج والتوصيات، ومن أهمها: أن الفسخ القضائي مشروع إذا وجد مسوغه، وأن كل فرقة من فرق الزواج لا دخل للزوج فيها فهي فسخ وإذا احتاجت إلى حاكم لخفاء أسبابها وحصول النزاع فيها فهي فسخ قضائي، كما أنه يسوغ الفسخ القضائي لأسباب تعود إلى دين الزوج وممارساته وظروفه الاجتماعية والمرضية في صور دون صور ووفق ضوابط وشروط تم الإشارة إليها في ثنايا البحث، كما أن أعمال مجالس الشريعة وأقضيتها في بلاد الأقليات المسلمة التي لا يوجد فيها محاكم شرعية صحيحة إذا ما تحقق في هذه المجالس ثلاثة أمور: أولها أن يكون على هذه المجالس أهل علم بالشريعة فقها وقضاء، وثانيها: أن يكونوا جماعة وأقل الجماعة ثلاثة، وثالثها: الإلمام بقوانين البلد وثقافاتها وأعرافها وعاداتها، كما أن على مجلس الشريعة إيجاد معايير علمية بمواصفات الشخص المناسب المؤهل لعضوية هذه المجالس، وكذلك إيجاد وثيقة للمجلس تكون بمثابة تقنين للآراء والاختيارات الفقهية التي يرسم المجلس أحكامه وأقضيته بناء عليها، وأن يضم في عضويته أعضاء من مختلف المذاهب الفقهية المعتمدة وأن تكون له أيضا هيئة خبراء من مختلف أعراق الأقليات للرجوع إليهم واستشارتهم عند الحاجة لذلك.

عناصر مشابهة