ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفتاوى

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
مؤلف: الإمارات. المركز الرسمي للإفتاء (مؤلف)
المجلد/العدد: س45, ع535
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يوليو
الصفحات: 68 - 75
رقم MD: 996689
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "سلط المقال الضوء على عدد من الفتاوي، ومنها الفتوي الأولى والتي تؤكد على أنه لا يجوز من المزاحمة للوصول إلى الحجر الأسود ما فيه إيذاء للطائفين بالبيت، وتقبيل الحجر في الطواف ليس واجباً ولا شرطاً في صحة الطواف، بل هو من السنة إن تيسر من غير مزاحمة ومن عجز عن تقبيل الحجر أو لمسه فيستحب له التكبير كلما حاذاه. وأشارت الفتوى الثانية الموالاة مشترطة في صحة الطواف، ولا يؤثر الوقوف اليسير، ولم يكن النبي صلي الله عليه وسلم يقف للدعاء أثناء الطواف وإنما كان يدعو أثناء طوافه. وأوضحت الفتوى الثالثة في أن الطهارة شرط في صحة الطواف ولكن إذا أحرمت بالعمرة ونزل عليه الدم وتعذر انتظار الطهر فلتتمي عمرتك ولو مع وجود دم الحيض وعليك شاة. وبينت الفتوى الرابعة أنه يستحب الاغتسال للإحرام قبل الذهاب إلى المطار، أما لبس الرجل للباس الإحرام فيمكن أن يؤجله إلى قبيل الميقات وله أن يلبسه في المطار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة