ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأيمان القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية: دراسة فقهية قانونية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Oaths and their Applications in Judicial Courts: A Compared Judicial and Lawful Study
المؤلف الرئيسي: العقيل، باسم مشهور أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمري، محمد علي عليان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 192
رقم MD: 1095724
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: إن موضوع الأيمان القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية، موضوع في غاية الأهمية؛ كونها تعد وسيلة الإثبات الأخيرة لإثبات الحق المطالب به أو نفيه، لغايات حل النزاعات والخصومات بين الناس، بعد عجز صاحب الحق عن إثبات حقه بالبينة، فأصبح حقه معلقا بذمة خصمه وبدينه وعقيدته، فما بقي له من سبيل إلا أن يستشعر ذمة ووجدان خصمه بتحليفه اليمين؛ لتحصيل حقه، فشرعت اليمين لتكون وسيلة إثبات تعتمد على باطن ووجدان الحالف؛ لإثبات الحق أو نفيه، بحيث لا يقف القضاء عاجزا عن فض النزاعات بين الناس. وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن من خلال دراسة وتتبع الأيمان القضائية في بطون كتب الفقه الإسلامي والقوانين المعمول بها، ومقابلة بعضها ببعض. وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول؛ حيث تناولت الحديث عن ماهية الأيمان القضائية، ومشروعيتها، وكيفيتها، وصيغتها، وأركانها، وشروطها، وحكم القضاء بها في الحقوق، وخاصة مسائل الأحوال الشخصية بين المسلمين، وأثر النكول عنها. ثم تناولت أنواع هذه الأيمان القضائية وماهيتها، كيمين المدعي، ويمين المدعى عليه، ويمين الشخص الثالث في الدعوى، ويمين الشاهد ومن هو في حكمه كالخبير، والطبيب، والمترجم، والقابلة، ويمين الأمناء كالوكيل، والولي، والوصي، والقيم على الموكلين، والغائبين والمفقودين وفاقدي الأهلية، وناقصيها. وبيان التأصيل الشرعي والفقهي، والقانوني لهذه الأنواع، ثم تناولت الجانب العملي فيها وذلك بتطبيقات على هذه الأنواع من الأيمان القضائية من خلال الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الشرعية الأردنية على اختلاف درجاتها. وقد خرجت هذه الدراسة بجملة من النتائج وهي: ١-أن الأيمان القضائية: هي توكيد ثبوت الحق أو نفيه، باستشهاد الله تعالى، في مجلس القضاء، من أحد الخصوم، بطلب من له الحق، أو القاضي. ٢-أن الراجح من أقوال الفقهاء: بأن تغليظ الأيمان القضائية أمر جائز شرعا، ويعود تقديره للقاضي، لكنه يتعذر في وقتنا الحاضر لما فيه من الحرج والمشقة على الناس، وعلى القاضي وعمله، وتأخير الفصل في النزاعات المنظورة. ٣-الشروط المتفق عليها بين الفقهاء في الأيمان القضائية: أن يكون الحالف بالغا، عاقلا، مختارا، وإنكار المدعى عليه للحق المطالب به، وأن تكون بالطلب في حقوق العباد، وبدون طلب في حق الله تعالى، وأن تكون شخصية بأن يحلف الحالف بنفسه، وأن تكون بما يحتمل به الإقرار شرعا، وأن تكون في حال العجز عن الإثبات بالإقرار أو بالبينة. ٤-أركان الأيمان القضائية خمسة: وهي القاضي، والمدعي، والمدعى عليه، والمدعى به، واليمين. ٥-الراجح من أقوال الفقهاء: أن الحق لا يسقط بسقوط الخصومة، ولا يبطل بفصل الدعوى بالرد بسبب عجز صاحبه عن الإثبات، فلصاحب الحق أن يخاصم مرة أخرى متى توفرت له البينة، ويطلب إعادة المحاكمة، للوصول إلى حقه، فالحق أبلج وهو أحق أن يتبع. ٦-الراجح من أقوال الفقهاء: يحكم بالأيمان القضائية في مسائل الأحوال الشخصية، وأنه لا يقضى بالنكول عن الأيمان القضائية، وإنما ترد اليمين على المدعي، إن كان النكول حكميا.