ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تبسيط إجراءات استيفاء حامل الشيك لحقه عن طريق مسطرة الأمر بالأداء

المصدر: مجلة القانون التجاري
الناشر: عبدالالاه المحبوب
المؤلف الرئيسي: بنسرغين، رشيدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 39 - 58
ISSN: 2489-074x
رقم MD: 1147682
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث التعرف على تبسيط إجراءات استيفاء حامل الشيك لحقه عن طريق مسطرة الأمر بالأداء. فأن القول بفورية الشيك في التعامل معناه أن يستوفي الحامل منه دينه المضمن فيه في نفس زمن إنجاز المعاملة أو تقديم الخدمة، ومن هذا المنطق وفى مقتضيات الرجوع الصرفي المقررة للحامل وما تتطلبة من إجراءات ويتبين لنا عدم الملائمة الحاصل بين خاصية الأداء الفوري وهو دليل على عدم كفايتها في مجال حماية حقوق المستفيد. وقد نظم المشرع مسطرة الأمر بالإداء في الفصول (155-165) من قانون المسطرة المدنية تسمح لحامل ورقة تجارية أن يستصدر اعتادا عليها أمرا قضائيا باستيفائها سواء تعلق الأمر بسند إذني أو شيك أو اعتراف بدين. وتناول المبحث الأول شروط وإجراءات استصدار الأمر بالأداء، وتضمن العديد من المطالب وهي شروط استصدار الأمر بالإداء، وإجراءات تقديم طلب الأمر بالإداء. وشمل المبحث الثاني البث في مسطرة بالأداء وحق الطعن، وتضمنت البت في مسطرة الأمر بالأداء، والطعن في الأمر. فمن الصعب الجزم بأن الأمر يتعلق بتنفيذ معجل قانوني أو قضائي ففي الحالة الأولي فالحكم اللاحق به هذا الوصف مآله التنفيذ ولا يقبل وقف التنفيذ طبقا للقواعد العامة وإن كان يقبل الصعوبة أما في الحالة الثانية فإنه يتوقف على مطالبه المحكمة به من طرف الخصوم في حين أن الأمر بالإداء في إطار المادة 22 يأخذ قوته التنفيذية من القانون لا من وصف المحكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2489-074x