ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة "ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار لا يجعل مراد المتكلم": تأصيلا وتطبيقا

العنوان بلغة أخرى: What Comes to Mind Only by Notification does Not Make the Speaker's Intent
المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المؤلف الرئيسي: السويد، بدرية بنت عبدالله بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: رجب
الصفحات: 271 - 334
ISSN: 1658-4201
رقم MD: 1174301
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قواعد فقهية | تفسير اللفظ | النص الشرعي | كلام الناس | Jurisprudence Rules | Word Interpretation | The Legal Text | People Talk
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: أن الأصل في تفسير ألفاظ الشارع وألفاظ المكلفين، أن يحمل اللفظ على ما يقتضيه في اللغة، وعلى عادات المخاطبين والمعروف عندهم وقت صدور الكلام، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بقرائن تدل على العدول عن المراد باللفظ، وأما العدول عنه بلا دليل ولا قرينة فهو أمر ممنوع حتى لو خطر بالبال، ومن باب أولى ما لا يخطر بالبال. وهذا الأصل ينبغي استصحابه في كل لفظ صادر من الشرع أو صادر من البشر على اختلاف رتبهم؛ وذلك لتحصيل الفائدة من التخاطب، وللمنع من الخصومات والمنازعات بتفسير الكلام بما يستبعد كونه مقصوداً للمتكلم.

The basic principle in the interpretation of Shari’a words is to carry the word on what it requires in the language, and on the habits of the addressees, known to them at the time of the speech, this principle will not be changed except by evidence. While not using this principle without evidence, it is forbidden even if it comes to mind, and as a matter of priority if it does not occur to mind. This principle must be accompanied in every term issued by Shari'a or issued by humans of different ranks to obtain the benefit from the speech, and to prevent disputes by interpreting the words that exclude the intended of the speaker.

ISSN: 1658-4201

عناصر مشابهة