ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق والتزامات الغير في العقود الإدارية

العنوان بلغة أخرى: The Rights and Obligations of the Third Party in Administrative Contracts
المؤلف الرئيسي: خميس، ماهر أحمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البطارسة، سليمان سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 72
رقم MD: 1180851
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حقوق والتزامات الغير في العقود الإدارية، ولا ريب أن مسألة الغير في العقود الإدارية في القانون تعد من أعقد المسائل، فهو يعد من أهم الأساليب التي تتبعها الإدارة في تنظيم وتسيير المرافق العامة ويحتل العقد الإداري الآن مكان الصدارة إلى جانب القرارات الإدارية ضمن موضوعات القانون الإداري، وأهميتها تكمن باستعانة الإدارة بها في الوفاء بمتطلبات المرافق العامة باعتبارها أكثر الطرق استعمالا من الناحية العملية، وذلك لقيامها على أساس فكرة تمكين الإدارة من تحقيق المصلحة العامة باتباع أسلوب الرضا والتفاهم الودي بينها وبين المتعاقد معها، كما أنها تتيح للإدارة أن تلجأ إلى ذوي الاختصاص للقيام بتنفيذ عمل المرافق العامة والذين تختارهم الإدارة للتعاقد معها. ونظرية العقود الإدارية من النظريات الحديثة نسبيا، حيث يرجع الفضل في نشأتها إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أرسى مبادئها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وذلك بحكم تخصصه في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وعدم تقيده بالنصوص المدنية، مما ترتب عليه أن أصبحت العقود الإدارية نظرية مستقلة عن نظرية العقود المدنية. والعقد الإداري شأنه شأن العقد المدني، فإنه ينشئ التزامات ويرتب حقوقا بين أطرافه، وإذا اتفق العقد الإداري مع العقد المدني في ذلك فإن عدم المساواة بين أطراف العقد الإداري هو أمر مسلم به، بل أن عدم المساواة هذه تشكل الميزة الأساسية للقانون الإداري وهو الأمر الذي يخضع له العقد الإداري، بخلاف العقد المدني الذي تسيطر عليه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ومن جانب آخر يوجد شبه إجماع سواء في فرنسا أم في مصر على أن العقد الإداري يحدث بطبيعته أثرا بالنسبة إلى الغير متجاوزا بذلك المبادئ التقليدية التي تحكم العقود بصورة عامة، كمبدأ نسبية آثار العقد الذي يحكم عقود القانون الخاص الذي يقضي بعدم إمكانية انصراف آثار العقد على غير المتعاقدين، والسبب في ذلك هو أن العقد الإداري لا يبرم لمجرد تحقيق منفعة شخصية للمتعاقد ولكنه يبرم لتحقيق غرض أساسي هو تنظيم وتسيير المرافق العامة وتحقيق النفع العام، ومن الطبيعي إذا كان هذا هو غرض العقد الإداري أن تنصرف آثاره إلى الغير سواء كانوا من المنتفعين أم من المتأثرين سلبا بالعقد الإداري.