ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإهداء للشفعاء والموظفين وقبوله منهم : دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المؤلف الرئيسي: السويلم، وفاء بنت عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ربيع الآخر
الصفحات: 267 - 322
ISSN: 1658-4201
رقم MD: 404559
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: يتكون هذا البحث بعد المقدمة من أربعة مباحث: المبحث الأول: تعريف الهدية، وفيه بيان معناها في اللغة والاصطلاح، والألفاظ ذات الصلة، كالهبة والعطية والنحلة والصدقة. المبحث الثاني: مشروعية الهدية، وأن إهداء الهدية وقبولها مندوب إليه إجمالا، ما لم يكن فيه محذور شرعي. وأدلة ذلك. المبحث الثالث: حكم بذل الهدية لأجل الشفاعة، وأن منها الشفاعة في أمر غير مستحق، أو مستحق، فإنه يحرم الإهداء والقبول مطلقًا سواء اشتراط الهدية قبل الشفاعة أم لم يشترطها. المبحث الرابع: حكم بذل الهدية للموظف، وأن كل من كان يؤدي عملا يقوم فيه بمصالح المسلمين في جميع الأعمال، والقطاعات، والمؤسسات النظامية على اختلافها ممن يشملهم كلام أهل العلم في حكم قبول الهدية. وهذه الهدايا قد تكون عينية أو دعوات لحضور الولائم والاحتفالات أو محاباة في المعاملة، فإذا أقدم شخص على تقديم هدية عينية لموظف. فالأولى له التنزه عن قبولها وإن قيل بجواز أخذه لها. فإن كان لباذل الهدية حاجة عند الموظف، ولم يمكنه خلاص حقه دون بذلها، فإن كان سيقع عليه ظلم، أو يستنقذ حقا واجبا مما يضطر إليه، فيجوز له بذلها، ويحرم على الآخذ القبول ويناله الوعيد، وأما إذا أمكنه خلاص حقه دون بذل الهدية، فإنه يحرم عليه الإهداء، ويحرم على المهدى إليه القبول مطلقا، فإن لم يكن لباذل الهدية حاجة عند الموظف، وكانت له عادة بالإهداء إليه، فإنه يجوز قبول هديته، فإن لم تكن له عادة بالإهداء إليه، فإنه يجوز قبول هديته، فإن لم تكن له عادة بالإهداء إليه، فإنه لا يجوز له الإهداء حينئذ ويحرم على المهدى إليه القبول. وأما إجابة الموظف للدعوات، فإنه إن كان للداعي حاجة عنده، فإنه يحرم عليه الإجابة مطلقاً، وإن لم تكن له حاجة عنده. وكانت الدعوة عامة فإنه يجيبها. وأما الدعوة خاصة، فإنه يجيب من اعتاد دعوته، ولا يجيب غيره. وأما محاباة الموظف في المعاملة من بيع أو شراء أو تيسير إنجاز أعماله ونحوه. فإنه يحرم ذلك.

ISSN: 1658-4201