ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرة في مفهوم ربا القرض المصرفي : إشكالية العوض في القروض المصرفية

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: ابوعزارة، ضو مفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 37, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: مارس / جمادى الأولى
الصفحات: 549 - 590
DOI: 10.34120/0318-037-001-010
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474737
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

144

حفظ في:
المستخلص: إن القرض من أهم مهام المصارف التجارية، وهو عصب النظام المصرفي، وإحدى ركائز النظام الاقتصادي الحديث، وقد نال ما نال النظام الاقتصادي عموماً من تطور، وفي الفقه الإسلامي يمثل القرض حلقة من حلقات النظام الاقتصادي الإسلامي، وأهم ما يثار بشأن أسلمة القروض المصرفية من عدمها هو الربا، والنظرة الضيقة والتقليدية للربا تجعل المصرف الإسلامي أمام أحد خيارين لا ثالث لهما، إما ترك الإقراض وإما تجاهل أسلمة القرض، وكل المحاولات السابقة في الدول الإسلامية فيما يتعلق بأسلمة القروض المصرفية لا تخلو من مقالة؛ فهي أقرب للحيل منها للحل الحاسم والمنطقي وفق مقاصد الشريعة الإسلامية في المعاملات و نحاول في هذه الورقة العلمية عرض إشكالية العوض في القرض المصرفي، وإمكانية إيجاد بدائل شرعية، في ظل المقاصد العامة للشريعة، والاعتماد على المقاصد والتطبيقات، ولو خالفت الشكل المعهود في ظل النظام التقليدي، فمن الأسس التي ننطلق منها أن القرض من باب المعاملات، وهذا محل اتفاق عند الفقهاء، وهذا يعنى أن للعقل مجالاً واسعاً فيه، وأن الناس أولى بإدراك المصلحة، والأساس الثاني أن للزمن قيمة وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي، ويرسخ هذا أحكام السلم وبيوع الآجال، والنهي عن التأخير في ربا البيوع، ففي السلم يسلم الثمن وتؤجل السلعة، ويكون السعر أقل من السعر الحال عادة، وهذا النقص مقابل الزمن، وبيوع الآجال عكس السلم، حيث تقدم السلعة ويؤجل الثمن، والسعر عادة أكثر من السعر الحال، وهذه الزيادة مقابل الزمن، وكذلك الأمر في ربا البيوع، فتحريم الآجل في بيع متحدي العلة لعدم حصول المماثلة ولو اتحد القدر والصفة، فالزيادة المحتلمة مقابل الزمن وهذا ظاهر، وقد جعل الله لهذا العوض في الفقه الإسلامي في القرض وقابلا وهو أجر الآخرة، وعده الله صدقة، وفرضه الشارع الحكيم تعويضاً للمقرض من جانب، ومراعاة للمصالح من جانب آخر، إلا أن الإشكالية في عدم تصور هذا العوض في الشخص المعنوي، ومنه المصرف، فلا يتصور الصدقة كبديل للمقرض في المصرف؛ أي الصدقة خاصة بالشخص الطبيعي، ولهذا لا بد لتفعيل عقد القرض من بحث عن بديل للمصرف، والقرض حاجة من حاجات المجتمع الأساسية، وقد رسخ الفقه الإسلامي مبدأ الخروج عن الأصل للحاجة في عقود أخرى؛ حيث أجاز عقود بيع المنافع (الإجارة، المضاربة، المساقاة، المغارسة، الجعالة، المزارعة) مع انعدام المحل، وتضمن الجهالة، وبرر هذا الخروج بحاجة المجتمع، والجهالة لا تخلو من معنى الربا، أما في مسألة الربا في القروض المصرفية فلعدم وجودها زمنهم بصورتها لم نجد تصريحاً بشأنها، أو قواعد ظاهرة خاصة بها، إلا أن التطبيقات لا تخلو من إشارات يمكن الاعتماد عليها في إظهار موقف الفقهاء من هذه المسألة؛ فقد أجاز جمهور الفقهاء ما يعد من حيث في الأصل رباء في عدة صور، واختلفوا في المجال؛ فمنهم من ضيق، ومنهم من توسع ومن الصعب وجود جامع لا خلاف عليه لهذه الصور، وقد يكون تنوع الصور لتنوع الموجب، أو اختلاف معاني الخروج عن القاعدة، وإجازة الفائدة، ويعد انتفاء البديل الأخروي – الصدقة – أبرزها، وهذا يتحقق في المصرف، وتصلح أساساً لتردد في التسليم في تحريم الفائدة المصرفية، أو البحث عن بديل للصدقة لتفعيل القرض، وبإيجاد البديل في القرض المصرفي تحرير للمصرف من أهم معضلات الإقراض الشرعي، وهي الربا، وتفعيل لعقد في ظل متطلبات العصر ، ومسايرة القرض لتطور بقية حلقات النظام الاقتصادي، وقد تناولت هذه النقاط في مبحثين، خصصت المبحث الأول لمعنى العوض في القرض وأحكامه من حيث الربا، والفصل الثاني لتطبيقات الفقهاء في تقرير البديل وحدوده، وختمت البحث بأهم النتائج.

ISSN: 1029-6069