ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة مع قوانين مصر و لبنان و سوريا

المؤلف الرئيسي: العبداللات، حسن عبدالحليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبور، محمد عودة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 253
رقم MD: 559883
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

917

حفظ في:
المستخلص: اقتضت طبيعة دراسة هذا الموضوع (حالة الضرورة في قانون العقوبات الأردني دراسة مقارنة) تقسيمها إلى خمسة فصول، وقد وجدت ضرورة تخصيص الفصل الأول بعنوان: (ماهية حالة الضرورة)؛ حيث تناولت فيه مفهوم حالة الضرورة من الناحية اللغوية، ومن الناحية الشرعية وتعرّضت إلى العديد من التعريفات التي انصبّت حول حماية النفس من الهلاك، وفقهاً ويراد بها الحالة التي يكون فيها إنسان تحت تأثير ظروف من فعل الطبيعة أو من فعل إنسان، تنذر بخطر جسيم حالّ يهدد النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله، لا يمكن تجنّبه بوسيلة أخرى وليس للمضطرّ يد في حدوثه فيرغم على التضحية بحقّ شخص آخر بريء، شريطة أن يتناسب الفعل الضروري مع الخطر. وقد اعتدّت التشريعات الجزائية الوضعية بحالة الضرورة وآثارها، فقمت بتحديد أنواع الضرورة حيث الضرورة الشرعية والضرورة القانونية، وتناولت من خلال الفصل الأول تطوّر حالة الضرورة التاريخي، حيث عرفت منذ العصور القديمة فعرفها القانون الروماني واليوناني والكنسي، كما عرفتها الشرائع السماوية الثلاث، وبخاصةٍ الشريعة الإسلامية الغرّاء مع انه قد يعاب في هذه الأطروحة وجود تكرار في مواقف الشريعة الإسلامية من حالة الضرورة، إلا أنني أجد أن بيان حكم الشريعة الإسلامية في الموضوع المطروح، جاء حسب مفردات الخطة الدراسية وبما ينسجم مع التقسيم المنطقي للأطروحة. ووجدت من الملائم تمييز حالة الضرورة كما استقرّ عليه حالها في التشريعات الوضعية عن حالات ومصطلحات قانونية مشابهة لها (كالدفاع الشرعي، والإكراه المعنوي، والظروف الطارئة، والحاجة والسبب المشروع).

أما في الفصل الثاني فقد تناولت أساس حالة الضرورة، حيث ظهرت في الفكر القانوني نظريات كثيرة حول حالة الضرورة بعضها لم يعترف بحالة الضرورة، وبعضها الآخر اعترف بها وإن اختلف بشأنها حول الأساس الذي تقيم عليه عدم العقاب الناشئ عن هذه الحالة، فردّ ذلك إلى نظريات عيوب الإرادة أو تنازع الحقوق والمصالح أو عدم المنفعة من العقاب أو غريزة حبّ البقاء أو نظرية الضعف البشري أو نظرية العودة للقانون الطبيعي أو انتفاء القصد الجنائي. أما في الفصل الثالث فقد تناولت تطبيقات حالة الضرورة لبيان مدى تبنّي الأنظمة القانونية المختلفة لحالة الضرورة، إذ رفضت بعض الأنظمة القانونية الاعتراف بحالة الضرورة من خلال عدم النصّ عليها في تشريعاتها وقد سايرتها بذلك الاجتهادات القضائية، وهذا ما بحثته في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني فقد تناولت التشريعات التي نصّت على حالة الضرورة وإن اختلفت فيما بينها حول الطبيعة القانونية، هل هي مانع من موانع المسؤولية أم سبب إباحة أو تبرير، وهو ما بحثته في المبحث الثالث. وقد بحثت في الفصل الرابع شروط حالة الضرورة مستخصلة من النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية، وذلك من خلال مبحثين تناولت في المبحث الأول الخطر وأركانه، (حيث أجمع الفقه الجزائي على أربعة شروط للخطر، هي: أن يكون الخطر جسيماً، وحاّلاً أو وشيكاً، وأن تنتفي العلاقة ما بين خطأ الفاعل وقيام الخطر، وان لا يكون المضطرّ ملزماً قانوناً بتحّمل الخطر). أما في المبحث الثاني فقد تناولت الفعل الضروري وشروطه؛ إذ لا بدّ من توافر عدد من الشروط في الفعل الضروري كي يستطيع الفاعل أن يدفع بحالة الضرورة، وبتأصيل هذه الشروط وجدتها تنصبّ على الفعل الضروري في ذاته، بحيث يلزم أن يكون الفعل لازماً لدفع الخطر، وأن يكون الفعل هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر وأن يكون الفعل متناسباً مع الخطر. وبتحقّق شروط قيام الحالة؛ والتزام ضوابط الفعل الضروري وشرائطه؛ كان لا بدّ من البحث في الآثار والنتائج القانونية المترتبة على ذلك، لذا فقد خصّصت الفصل الخامس لدراسة آثار حالة الضرورة وإثباتها ضمن ثلاثة مباحث: بينت في المبحث الأول الآثار الجنائية وتختلف باختلاف الطبيعة القانونية لحالة الضرورة: هل هي مانع من موانع المسؤولية الجزائية بكلّ ما يترّتب على هذه الحقيقة من نتائج، من حيث أَن الفعل يبقى مجرّماً، وإن هذه الموانع تتصل بشخص الفاعل وليس بالفعل، وأنه يجوز مقاومة هذا الفعل ولا يحول عدم العقاب من فرض التدابير الاحترازية ويبقى الفاعل مسؤولاً مدنياً. أم أنها سببُ تبريرٍ وبالتالي تختلف الآثار والنتائج فيغدو الفعل مكتسباً لطابع المشروعية، ويختلف الأساس القانوني لها نظراً لاتّصالها بالركن الشرعي للجريمة، وبالتالي لا يجوز مواجهة مستخدم حالة الضرورة بفرض التدابير الاحترازية ولا يجوز مقاومة الفعل وتنتفي مسؤولية الفاعل المدنية. أما في المبحث الثاني فقد تناولت الآثار المدنية والتي تتمثّل في تعويض المجنيّ عليه من قبل الفاعل عن الضرر الذي أحدثه، حيث بيّنت ماهية التعويض وشروطه وأساسه وموقف القوانين منه، كما بيّنت في المبحث الثالث إثبات حالة الضرورة، الذي يقع على عاتق من يدفع به، وعلى قاضي الموضوع البحث في مدى توافر أو عدم توافر عناصر هذه الحالة، وأحكام الدفع بهذه الحالة ومدى جواز تصدي النيابة العامة للدفع بهذه الحالة إذ لا يجوز لها التصدي لهذا الدفع، وانما يترك البحث لمحكمة الموضوع.