العنوان بلغة أخرى: |
Civil Responsibility for Environmental Damage in Jordan Law and Comparative Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المذهان، نايف جليل فاضل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al mathahan, Naif |
مؤلفين آخرين: | المحاسنة، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 2006 |
رقم MD: | 573514 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد جاء قانون حماية البيئة الأردني رقم 1 لسنة 2003 خاليا من تنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، مما استلزم الرجوع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الضار وذلك لبيان مدى انطباقها على الأضرار البيئية وبيان ما يمكن أن توفره للمضرور بيئيا في سبيل الحصول على حقه في التعويض عن الضرر البيئي ، فتبين أن هذه القواعد العامة بكافة صورها - سواء المسؤولية عن الفعل الشخصي ( المسؤولية المدنية التقليدية ) أم المسؤولية عن فعل الغير أو المسؤولية عن فعل الأشياء - لا تحقق الحماية الكافية والمطلوبة للمضرورين بيئياً ، فكان لا بد من اقتراح نظام خاص للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية يقوم على أساس المسؤولية الموضوعية المشددة وليست المطلقة التي تعتمد الضرر وحده لقيام مسؤولية الملوث ، حيث يراعي هذا النظام المقترح مصلحة جميع الأطراف ، فبمقتضاه يستطيع المضرور بيئيا الحصول على تعويض عن الضرر البيئي الذي أصابه ، من خلال أسهل الطرق وأيسرها ، أما الملوث المسؤول - ولأن مسؤوليته ليست مطلقة- فأنه يعطى في الوقت نفسه الحق بدفع مسؤوليته في حالة وقوع الضرر البيئي بسبب أجنبي كالقوة القاهرة والحادث الفجائي ، وهنا يأتي دور صندوق حماية البيئة لضمان حق المضرور في الحصول على التعويض ، إذ أن القوة القاهرة والحادث الفجائي لا يمكن نسبتهما إلى أي شخص حتى يلتزم بالتعويض ، فوجود الصندوق يكون جنبا إلى جنب مع هذه المسؤولية . ولما كان المضرور بيئيا يسعى دائما من أجل الحصول على حقه في التعويض عن الضرر البيئي الذي أصابه من خلال أيسر الطرق وأسهلها ، أيا كان الطريق القانوني الذي يمكن أن يسلكه ، فقد حاولت أن أبين ما يمكن أن توفره له كل من نظرية مضار الجوار ونظرية التعسف باستعمال الحق في سبيل تحقيق هذا الهدف ، فتبين أن أثرهما محدود وضيق في هذا المجال ، إذ أن لكل منهما شروطا معينة تجعل استيعابهما للأضرار البيئية محصورا في نطاق ضيق. إن الدعوى المدنية عن الأضرار البيئية تواجه جملة من الصعوبات ، لا سيما إذا كانت الأضرار البيئية قد أصابت العناصر العامة للبيئة التي تمثل المصلحة العامة للمجتمع ، ففي الأردن لا تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن مثل هذه الأضرار البيئية ، إذ أن القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية لا تعترف إلا بالمصلحة الشخصية والمباشرة ، لذلك اقترحت في هذا الشأن أن يسمح للجمعيات الخاصة بحماية البيئة في الأردن بحق رفع الدعوى البيئية عن هذا النوع من الأضرار البيئية وذلك بموجب نص خاص على غرار ما هو متبع لدى بعض التشريعات في الدول الأوروبية ، أو على الأقل أن يُسمح لوزارة البيئة في الأردن بممارسة هذا الحق حتى نضمن حماية أكثر للبيئة ولعناصرها العامة . أخيرا وحتى نضمن للمضرور بيئيا وللعناصر العامة للبيئة الحق في التعويض عن الأضرار البيئية فقد تم بحث تغطية الأضرار البيئية من خلال نظام التأمين ، حيث يتم التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، ويوجه بشكل أساسي لتغطية الأضرار البيئية التي تصيب الأفراد وممتلكاتهم الخاصة ، أما الأضرار البيئية التي لا يمكن أن يشملها نظام التأمين فيمكن تغطيتها من خلال صناديق حماية البيئية ( صناديق التعويضات ) التي يتم تمويلها من قبل الدولة ومن قبل الملوثين المحتملين ومن المبالغ التي يمكن أن تحصلها الجمعيات بعد أن تُعطى هذه الجمعيات حق الادعاء المدني عن الأضرار البيئية التي تصيب العناصر العامة للبيئة |
---|