ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







علانية المحاكمات الجزائية في الأردن مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية

العنوان بلغة أخرى: Publicity of Criminal Trials in Jordan Compared to French and Egyptian Legisl
المؤلف الرئيسي: الفاعوري، فتحي توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 219
رقم MD: 573550
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

226

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الأطروحة في علانية المحاكمات الجزائية في الأردن مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية. وقد جاء الفصل الأول منها في ثلاثة مباحث خصص المبحث الأول لبيان مفهوم العلانية وتطورها التاريخي سواء فيما يتعلق بالمفهوم اللغوي أو المفهوم الاصطلاحي ثم بيان موقف المشرع الأردني من تعريف العلانية، ثم بيان التطور التاريخي للعلانية من خلال الأنظمة الإجرائية المختلفة وعبر الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والقوانين المعاصرة. وتبين أن هناك انقساماً في الآراء الفقهية حول تعريف العلانية الأمر الذي دفع الباحث إلى تبني وجهة نظر جانب من الفقه وذلك لتلافي القصور والسلبيات في التعريفات الأخرى، حيث يعرف العلانية بأنها مبدأ مهم وضمانة أساسية من ضمانات العدالة ينطلق من صلب الدستور ويراد بها أن تتم إجراءات المحاكمة من مرافعة ومدافعة باستثناء المداولة في جلسات علانية مفتوحة يسمح فيها للجمهور بدخول قاعة المحاكمة وحضور المحاكمات وأن يسمح لضمان توافر هذا المبدأ من الناحية الفعلية بنشر المناقشات والمرافعات ومنطوق الأحكام في الصحف والسماح للحاضرين في قاعة المحكمة بتدوين ملاحظاتهم وانطباعاتهم عن حسن سير العدالة أثناء المحاكمات دون وضع أية عوائق، بالإضافة إلى قيام أجهزة الإعلام المختلفة بنقل ونشر ما يجري في قاعة المحكمة نقلاً مجرداً وموضوعياً إلاّ إذا نص القانون على خلاف ذلك. وتناول المبحث الثاني المصالح التي تحميها العلانية والمصالح التي تتعارض مع العلانية وتبين من خلاله أن الأرجحية للمصالح التي تحميها العلانية وذلك لتحقيق هيبة الدولة وهيبة قضائها. وتناول المبحث الثالث العلانية في إجراءات التحقيق الابتدائي من حيث ماهية التحقيق الابتدائي وأهميته وخصائصه ثم بيان التحقيق الابتدائي بين السرية والعلانية والاستثناءات الواردة عليه، وتبين من خلاله أن المدعي العام يستطيع أن يجري التحقيق بقضية كاملة بصورة سرية وفقاً لنص المادة (64) فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. أما الفصل الثاني في هذه الأطروحة فقد عالج علانية المحاكمات الجزائية في التشريعات المقارنة حيث تم بحثها في اطار ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول العلانية في مناهج التشريعات المقارنة سواء التشريعات اللاتينية أو الانجلوسكسونية، في حين تناول المبحث الثاني العلانية كقاعدة عامة في جلسات المحاكمة، والعلانية وسلطة حفظ النظام في الجلسة، وتبين أن المشرع قد منح رئيس الجلسة سلطة واسعة لحفظ النظام في الجلسة عندما نص على عبارة تشويش، أو ما يخل بنظام الجلسة، أما المبحث الثالث فقد تناول القيود التي ترد على مبدأ المحاكمات الجزائية سواء الحجب الجوازي أو الحجب الوجوبي بموجب نص القانون وتبين من خلاله أن العلانية تكون نسبية ولا يجوز التوسع في الحجب الجوازي حفاظاً على مبدأ علانية المحاكمات. ولقد تناول الفصل الثالث مظاهر علانية المحاكمات الجزائية في الفقه المصري والفرنسي والأردني من حيث حضور جلسات المحاكمة، ونشر إجراءات المحاكمة، وعلانية الحكم وتبين من خلاله أن مظهر النشر يرتبط بمبدأ حضور الجلسات وأن النشر من خلال وسائل الإعلام المختلفة قد يؤثر على أطراف الدعوى عندما تنقلب المحاكمة إلى مسرح تمثيلي، وتبين أن المشرع الفرنسي قد تميز عن المشرع الأردني والمصري عندما اشترط موافقة الخصوم أو ممثليهم أو موافقة النيابة العامة عند القيام بالتصوير أو التسجيل عبر وسائل الأعلام المختلفة. واخيراً جاء الفصل الرابع لبحث مؤيدات علانية المحاكمات الجزائية في ثلاث مباحث من حيث قاعدة الحضور الشخصي وقاعدة الشفوية وقاعدة تدوين الإجراءات وتبين من خلاله أن المشرّع الأردني لم يعّرف الشفوية تاركاً ذلك لاجتهاد الفقهاء كما تبين أن للمحكمة أن تعتمد أقوال الشاهد في التحقيقات الابتدائية في حالة تعذر حضوره بسبب الوفاة أو العجز أو المرض أو الغياب عن الوطن ولم يتعرض لموضوع عدم العثور على الشاهد داخل المملكة. كما تبين أن قاعدة التدوين تعتبر الضابط الرئيسي للمؤيدات جميعها فلا يمكن الاحتجاج من قبل أطراف الدعوى إلا من خلال محاضر الجلسات المدونة.

وقد خلص الباحث من هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات لعل أهمها : 1. تحديد مفهوم علانية المحاكمات الجزائية وذلك بالنص عليه في القوانين وفقاً للتعريف الذي توصلنا إليه بحيث يوضح التعريف فئات الناس التي يمكن للمحكمة أن تمنعهم من الحضور، كذلك استثناء مداولة الحكم من التعريف درءاً للخلط الذي قد يقع فيه الكثير من الناس. 2. تعديل نص المادة (64) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لتنسجم مع العدالة والمنطق بحيث تضاف إليها عبارة "دعوة المشتكي عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي" وذلك أسوة بالمشرع السوري الذي سار على نهجه المشرع الأردني. 3. مناشدة المشرع إدخال تعديل يقضي بإنشاء دوائر خاصة بمحاكم الجنايات تتولى محاكمة الحدث الجانح حينما يكون معه أحد البالغين ضمن إجراءات تستجيب لمصالحهما وبغير تضحية بمصلحة أحدهما على حساب الآخر وذلك ضماناً لإجراء المحاكمة العادلة. 4. نظراً لخطورة الأضرار الناتجة عن العلانية عبر الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وتأثيرها على شخص المتهم وحقه في المحاكمة العادلة فإننا نوصي بتنظيم هذه الصورة من العلانية من خلال تصور جديد لدور الصحافة والإعلام بحيث يؤخذ بعين الاعتبار حق المتهم في محاكمة عادلة خالية من التأثير الضار للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. 5. إيجاد تعريف محدد لشفوية إجراءات المحاكمة كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة ولأهمية دور المتهم في هذه المحاكمة فإنه لا يسوغ للقاضي أن يستخدم عبارة "حضر المتهم" عندما يكون قد أحضر بالقوة وإنما الصواب أن يقول "أُحضِرَ المتهم". 6. يجب كفالة حق المتهم بالتعويض في حالة إخفاق العدالة بصدور حكم نهائي بالإدانة إذا ألغي هذا الحكم أو نال المحكوم عليه العفو بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها بعده ودحضت بشكل قاطع هذه الإدانة بشرط ألاّ يرجع عدم الكشف عن هذه الواقعة إلى أسباب للمحكوم عليه دخل فيها كلياً أو جزئياً. 7. ضرورة ان ينص القانون على حالة اجراء المحاكمة بحضور وكيل الحدث (المحامي) دون حضور الحدث وذلك حفاظاً على سمعته وعلى غرار ما نص عليه في القانون الفرنسي والمصري. 8. ضرورة النص على حالة سماع الشهود في المحاكمة الغيابية من عدمها حتى يتمكن القاضي من تطبيق النص أو عدمه حيث ان القانون المصري نص على وجوب سماع الشهود في المحاكمة الغيابية بينما ترك المشرع الفرنسي تقدير ذلك للمحكمة.