المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى توضيح معنى التعسف في الطلاق و مدى حرية الفرد في استعمال حقه حيث أنه مقيد فلا يتعدى على حقوق الآخرين ولا يسبب الأذى لهم, وإذا تعدى عليهم وسبب الأذى يتحمل التعويض عن ذلك . وكذا إذا طلق الزوج زوجته من غير مبرر شرعي بحيث يسبب لها الأذى والضرر فإن القانون يعاقبه على ذلك بفرض نفقة لها تقدر بالاستعانة بالخبراء وفق مدة زمنية لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات حتى تستطيع بهذه النفقة من إعالة نفسها . وكذلك يتعرض إلى ما يتعلق بالطلاق من حكمه وبعض الأسباب المؤدية إليه ,وأن للوعي بحكم الطلاق الشرعي أثر في منع وقوعه ابتداء, وإلى التأصيل الفقهي للطلاق التعسفي, وأن الطلاق التعسفي لا يكون إلا عند عدم الحاجة إليه ودون مبرر شرعي لوقوعه, وأن السبب المعقول الذي ذكر في القانون مبهم وغير محدد مما يجعل في المادة القانونية جهل لأن السبب المعقول عند شخص يختلف عنه عند آخر . ولقيام الزوجة بطلب هذا التعويض يشترط - لقيام الزوجة بطلب التعويض عن الطلاق التعسفي أن تكون قد أنهت عدتها, والسير بإجراءات الدعوى فترفع دعوى لدى القاضي الشرعي تطالب بها التعويض من طليقها وبناءا على ذلك لابد لها أن تقوم بإجراءات لازمة لذلك ,وبدورها المحكمة تعمل على تبليغ الزوج الدعوى المقامة عليه ليتسنى له الحضور والدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه. - ويلزم المدعى عليه بتقديم الدفوع التي تبين عدم تعسفه وإلا فيحكم عليه بالتعويض . ولم يبين القانون الإثباتات من الزوجة المطلقة لإثبات أن الطلاق تعسفيا.بينما يطالب الزوج بعبء الإثبات أن الطلاق لم يكن تعسفيا وذلك بتقديمه الدفوع اللازمة ,وتحضر الزوجة للمحكمة عند إقامة الدعوى عقد الزواج ووثيقة الطلاق لإثبات الزوجية وإثبات انتهاء العدة وتاريخها . وهناك علاقة بين التعويض عن الطلاق التعسفي والمتعة المفروضة بالقرآن الكريم وللفقهاء رأيهم في ذلك . والمتعة لها علاقة خاصة لأن لها أحكام واردة في الكتاب والسنة بينما الطلاق التعسفي الأحكام الموجودة له تستخلص من المادة القانونية المنصوص عليها بالقانون الأردني للأحوال الشخصية رقم (134) ,وهناك أوجه شبه وأوجه اختلاف بين المتعة والطلاق التعسفي ومميزات كل منهما ومتى تستحق المطلقة كل ذلك. وقد أوردنا أراء الفقهاء والعلماء المعاصرين في الطلاق التعسفي وهناك من هو مؤيد لذلك ويطالب الزوج بالتعويض للمطلقة نتيجة للأذى الذي لحقها بسبب هذا الطلاق من أضرار مادية ومعنوية . وبالمقابل هناك من يقول بأن الطلاق حق للرجل يوقعه متى أراد وليس لأحد أن يمنعه لأن له مسوغاته الشرعية وأسبابه التي من أجلها يطلق زوجته وقد تكون هذه الأسباب عنده موجبة للطلاق بينما تكون عند غيره ليست بذي بال ويقدمون الأدلة على أقوالهم .
|