العنوان بلغة أخرى: |
Crimes Committed By the Press or Other Methods of Publishing and Harmful to the Public Interest: A Comparative Study (Jordan, Egypt, France) |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | مساعدة، علي محمود موسى (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السعدي، واثبة داوود (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 297 |
رقم MD: | 597442 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تؤدي وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها وبصفة خاصة الصحافة والمطبوعات دورا هاما في المجتمع، عن طريق نقل وتقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات ونشر الفكر والثقافة والعلوم، وبها تكون المشاركة في الحياة العامة، والإسهام في مواجهة المشاكل، فيتمكن الفرد من أن يقترح على مجتمعه ما يرى فيه الخير لصالح هذا المجتمع، وأن ينبه إلى مواطن القصور والخلل، مما يجعلها أداة رقابة حقيقية لكشف الانحرافات التي ترتكب في جميع مجالات الحياة العامة للعمل على مواجهتها، وقد أسهمت ثورة التكنولوجيا في تسريع تدفق وانتشار الأخبار والمعلومات بصورة لا يمكن حجبها أو إيقاف تدفقها، حتى أصبح العالم وما يدور فيه من أحداث في متناول الجميع، بحيث لم يعد دور الصحافة قاصرا على مجرد نقل الأخبار والحوادث داخليا وخارجيا، وإنما أصبحت من أقوى الوسائل تأثيرا في الرأي العام، لهذا فقد أصبح الأمر يقتضي رفع سقف حرية الصحافة حتى تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها في الحصول على المعلومات ونقلها وتبادلها. ولما كانت حرية الصحافة إحدى وسائل التعبير عن الرأي، وإحدى صور حرية الرأي، تعني حق التعبير عن الرأي كتابة، التي هي حق أساسي للإنسان، لذا كان لزاما حماية هذه الحرية، بما يحول كأصل عام دون التدخل في شؤونها أو الاعتداء عليها، سواء أكان مصدر هذا الاعتداء سياسيا أم اقتصاديا. والمشرع هو السلطة المنوط بها الاختصاص بتنظيم هذه الحرية وكفالتها، حتى تؤدي رسالتها بفعالية وموضوعية وأمانة تامة. وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي تحتلها حرية الصحافة، في ظل النظام الديمقراطي، إلا أنها لا تعني أبدا أنها حرية مطلقة من كل قيد، فالحرية في سننها لا تتصور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء على مصالح الدولة وحقوق الغير، باعتبار انه لا شيء في الوجود يكون مطلقا من أي قيود. وفي هذا الاتجاه سار الدستور الأردني عندما بسط حمايته على هذه الحرية، فقد افترضها حرية مسئولة ومتوازنة ومحددة بقيود لا مطلقة، حين نص في المادة (15) منه على أن: "1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. 3. لا يجوز تعطيل الصحف أو إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون. 4. يجوز في حالة إعلان الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني". وقد أحال الدستور إلى القانون لتنظيم هذه الحرية على نحو ما تكشف عنه عبارات (في حدود القانون) و (وفق أحكام القانون)، بقصد تنظيم هذه الحرية، بحيث لا يساء استعمالها، فتكون وسيلة للعدوان على المصلحة العامة أو حقوق الآخرين، عن طريق وضع القيود اللازمة لتحقيق التوازن بين حرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات، أي بين حماية حرية الصحافة من أي اعتداء يقع عليها، من جهة، وحماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد من إطلاق حرية الصحافة من جهة أخرى. ولكن كيف يستطيع المشرع وهو يتدخل لتنظيم هذه الحرية أن يوازن بين المصالح الجديرة بالحماية، ولا يضع من القيود على هذه الحرية إلا ما يكون لازما لحماية حق آخر أكثر جدارة بالحماية، وبقدر وصوله إلى نقطة التوازن هذه، بقدر كفالته لهذه الحرية، بحيث لا تنطلق حرية الصحافة فتصبح عبثا ولا تكبل فتصير وهما. والواقع أن حرية الصحافة في الأردن ترتبط بشكل مباشر بواقع التشريعات، سواء أكان قانون المطبوعات والنشر أم قانون العقوبات أم قانون انتهاك حرمة المحاكم أم قانون حماية أسرار ووثائق الدولة أم قانون أصول المحاكمات الجزائية أم قانون محكمة أمن الدولة، فمتى أراد المشرع الحد من سقف حرية الصحافة نجده يفرض القيود من خلال التوسع من دائرة التجريم والعقاب، والتشدد في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وعلى أي حال بعض هذه القيود الواردة في تلك التشريعات نجدها تتفق مع الغايات الدستورية في تنظيم حرية الصحافة، أي أنها قيود مشروعة تستلزمها حماية المصلحة العامة وحقوق الآخرين من اعتداء الصحافة، على نحو ما كشفت عنه ثنايا هذه الدراسة. |
---|