ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية في ظل قواعد المباشرة والتسبب

المؤلف الرئيسي: حامد، حسام طه عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 636463
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

862

حفظ في:
المستخلص: إن موضوع مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية من المواضيع التي لم تنل حظها من الدراسة والبحث، ولم تنص عليها معظم القوانين كالقانون المدني الأردني، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة " مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية في ظل قواعد المباشرة والتسبب "، حيث تعالج هذه الدراسة مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية وفق قواعد المباشرة والتسبب، وإذ نأمل أن تسد هذه الدراسة فراغاً في المكتبة القانونية . فالغرض من هذه الدراسة هو البحث في مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية ومدى انطباق أحكام الفعل الضار في القانون المدني الأردني على الشخص الاعتباري، وكيف يمكن أن ننسب المباشرة والتسبب للشخص الاعتباري، وخاصة أن المواد التي تحكم المباشرة والتسبب في القانون المدني الأردني تعالج في ظاهرها الفعل الصادر من الشخص الطبيعي ، دون التطرق إلى الشخص الاعتباري . يعرف الشخص الاعتباري بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين وغايات إما أن تكون اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف معين ، مع ضرورة اعتراف القانون بهذا التجمع حتى يكون لهذه المجموعة شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المكونين لها، فتبدأ الشخصية الاعتبارية من اعتراف المشرع بها لتمارس نشاطها وغاياتها . وقد بحثت في نظريات وجود الشخص الاعتباري، حيث تبين لي أن المشرع الأردني قد مال إلى الأخذ بنظرية الشخصية الحقيقية في تفسيره لنظرية الشخص الاعتباري، وبعدها تطرقت إلى أهليته ، فوجدت أنه يتمتع بأهليتي وجوب وأداء كاملتين، وعليه فإن للشخص الاعتباري وجوداً قانونياً وكياناً مادياً تتطلبه مقتضيات مباشرته لأعماله وتصرفاته بيد أنه عديم الإدراك ، ذلك أن الإدراك صفة تلحق بالشخص الطبيعي فقط . وبعدها تطرقت إلى أحكام وقواعد ضمان المباشر والمتسبب في الفقه الإسلامي وفي القانون المدني الأردني ، وقد توصلت إلى أن مسؤولية عديم التمييز مسؤولية كاملة وأصلية ، وترتيب المسؤولية على عديم التمييز فيه انسجام مع الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية في القانون الأردني والفقه الإسلامي، إذ أنها قائمة على الضرر، فكان من الطبيعي أن يُسأل أيضاً عديم التمييز عن أفعاله،مختلفاً بذلك عن التشريعات المقارنة كالقانون المدني المصري، إذ إن القانون المصري بَعْدَ أن قررَ عدم مسؤولية عديم التمييز تماشياً مع الأساس الذي قامت عليهِ المسؤولية وهو الخطأ، اضطر إلى وضع استثناء فرتب المسؤولية في أحوال خاصة . وقمت بعد ذلك بتطبيق قواعد المباشرة والتسبب على الشخص الاعتباري، وتبين لي أن الشخص الاعتباري يسأل عن الضرر الذي يحدثه بصفته الشخصية أي أنه من الممكن أن يكون مباشراً او متسبباً بالضرر، فعند إحداثه الضرر بالمباشرة ليس ثمة مشكلة حيث يمكن تطبيق المادة 256 من القانون المدني الأردني والتي لا تتطلب إدراك الفاعل لتحقق مسؤوليته، أما إذا كان الشخص الاعتباري متسبباً فإنه لابد من البحث في طبيعة الفعل الذي وقع منه، فإذا كان مفضياً إلى الضرر وينطوي على إمكان إحداثهِ تحققت مسؤوليته حتى لو لم يكن متعمداً أو متعدياً ، وبذلك يمكن الوصول إلى حل عقدة مسؤولية هذا الشخص متى كان ما وقع منه من فعلٍ ضار تسبباً . وعرضت جانباً من مسؤولية الشخص الاعتباري وفق التشريعات المقارنة ورأيت أنه يسأل وفق أحكام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه متى كان ذلك ممكنا، وإن كان من الصعب تحديد من صدر منه الخطأ فإنه لا مناص من نسبة الخطأ للشخص الاعتباري وهو وحده مسؤول أمام المضرور . أما فيما يتعلق بالقانون المدني المصري فانه لم يعرف التفرقة بين المباشرة والتسبب، إنما أقام المسؤولية عن العمل غير المشروع عن أساس شخصي معياره الخطأ الواجب إثباته أحيانا ومفترضاً في أحوال أخرى، وقد وجدت اختلافاً لدى فقهاء القانون المصري في تعريف الخطأ، على اعتباره انه تم محاولة إيجاد معنى اصطلاحي للخطأ يختلف عن معناه اللغوي، وعلى أساس هذا المعيار فإن المسؤولية لا تقوم إلا في حق الشـخص المميز على سبيل الأصل، وقد يسأل عديم التمييز على سبيل الاستثناء، وللخروج من دائرة الخطأ فقد حاول بعض فقهاء القانون توسيع مفهوم الخطأ لجعله يشمل حالات أوسع للمسؤولية، حتى إن بعضهم اقترب من المسؤولية الموضوعية في هذا المجال.