ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت : دراسة مقارنة بين التشريع البريطاني و الفرنسي و المصري و الأردني

العنوان بلغة أخرى: Criminal Sexual Exploitation of Children on the Internet : A Comparative Study Between the Legislative Laws of the United Kingdom, French, Egypt and Jordan
المؤلف الرئيسي: النوايسه، نانسي خالد سليم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 259
رقم MD: 636738
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2169

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الأطروحـة فـي "جريمـة الاستغلال الجنسيّ للأطفـال عبـر الإنترنت"، وتتضمّن مقارَنـةً بين التشريـع البريطانيّ، والفرنسيّ، والمصريّ، والأردنيّ، وذلك في خمسة فصول . هذا، وقد تنـاول الفصل الأوّل منـها: المقدمـة، ومشكلة الدراسة، وعنـاصر المشكلة، وأهميتـها، ومحـدداتها، وأهـدافـها، وتعـريـف مصطلحـات الـدراسة، والمنهجية المستخدمة فيها . وقد جاء الفصل الثاني منها، لتحديـد المفهوم العامّ لجريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت ، في أربعة محاور: يبحث المِحور الأوّل في ماهيَّة جريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت؛ من خلال عرض التعريفات المتعلقة بالممارسات الجنسية الموجهة ضد الطفل ،كالانحرافات الجنسية، والشذوذ الجنسي، وإدمان جنس الأطفال عبر الإنترنت، ومن ثَمَّ التوصل إلى تعريف جريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت. أمّا المِحور الثاني، فإنه يتَّجه إلى إبراز ملامح صور الاستغلال الجنسيّ للأطفال، وذلك من خلال البحث في الصورة التقليدية لهذه الجريمة، المتمثلة في دعارة الأطفال، ثُمَّ المرحلة الانتقالية المتطورة لدعارة الأطفال، التي بدورها تُعتبر الخط الواصل بالصورة المستحدثة من استغلال الأطفال جنسيًّا عبر الإنترنت، ألا وهي: سياحة الجنس، ومن ثم البحث في صور إساءة استخدام الطفل عبر الإنترنت، وأمّا المِحور الثالث، فيتعرَّض لأوجه الشَّبَه والاختلاف بين جريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت، والجرائم المُخِلَّة بالأخلاق والآداب العامة، كجريمة الاغتصاب، وجريمة هتك العرض، وجريمة الأخلال بالحياء العام . ويَرسُم المِحور الرابع الخط الدقيق في التكييف القانوني لجريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال. ويَعرِض الفصل الثالث موقف التشريع الأردنيّ من جريمة الاستغلال الجنسيّ، وكيفية مواجهة هذه الجريمة، ضِمن مِحوَرَين : الأوّل، يتعلق بموقف التشريع الأردنيّ سابقًا في ظل غياب قاعدة قانونية معالجة لجريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت. وأمّا المِحور الثاني ، فإنه يبحث في مدى قصور القواعد القانونية المستحدثة في مواجهة جريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت . ويبحث الفصل الرابع ، في أركان جريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت، وَفقًا للتشريعات المقارنة من خلال خمسة محاور: يبحث المِحور الأوّل، في الركن الشرعي لجريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت، حيث لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني. وأمّا المِحور الثاني ، فيبحث في عناصر وصور الركن المادِّيّ لجريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت من خلال البحث في السلوك الجرميّ المتمثل في هذه الجريمة، والنتيجة الجرمية، والعلاقة السببية فيما بينهما، وأمّا المِحور الثالث، فإنه يتطرق إلى الركن المعنويّ ، والبحث عن القصد الجُرْميّ المتمثل في هذه الجريمة، وأمّا المِحور الرابع، فإنه يبحث في المسؤولية الجزائية لعاملِي ومزوِّدي خدمة الإنترنت في مجال جريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت، في القوانين المقارنة محل الدراسة. وأمّا المِحور الخامس، فيتطرق إلى عقوبة جريمة الاستغلال الجنسيّ للأطفال عبر الإنترنت، من عقوبات سالبة للحرية، أو مؤثرة بالذمة المالية . وتمَّت هذه الأطروحة بالفصل الخامس، الذي تضمَّن الخاتمة ، وَعرِض نتائج الدراسة، والتوصيات التي خَلَصت إليها هذه الدراسة ومن أهمها : 1-تعديل نص المادّة الثامنة من قانون جرائم المعلومات،بحيث تشمل على ما يأتي:- أ ـ إضافةُ فقرة خاصة، تُجرِّم فعلَ استخدام صورة الطفل عبر الإنترنت . ب ـ تجريمُ فعل حيازة صور أو موادّ إباحية تتعلق بالطفل . ت ـ ضمُّ فعل الشروع والتحريض إلى الجريمة . ث-استبدال مصطلح ( معوق عقلياً ونفسياً) في الفقرة( ب،ج) من نص المادّة الثامنة بمصطلح ( التأخر العقليّ و المرض النفسيّ). ج ـ رفْعُ العقوبة في كل من الفقرة ( أ ، ب ) لتتلائم مع خطورة الجريمة، فلا يُعقَلُ أن تقتصر عقوبةُ التأثير على الطفل ؛ بما يُفسِد أخلاقَه، كإشراكه في لقاءات جنسية ، على الحبس مدةً لا تتجاوز السنتين. ح ـ إرفاق التدابير الاحترازية بالعقوبات المنصوص عليها. خ ـ الأخذ بمصطلح البِغاء بدلاً من الدَّعارة.