العنوان بلغة أخرى: |
Rebuttal of Contractual Liability in Jordanian Civil Law A comparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحراسيس، عمر عوض ساهر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | البيات، محمد حاتم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2001
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 301 |
رقم MD: | 636788 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من المستقر عليه، فقهاً وقانوناً، أنّ العقد إذا تمّ وفقاً لقواعد القانون ، بأنْ تم التوافق على إبرامه بين إرادتين صحيحَتيْن بإلتقاء القبول بإيجاب ما زال قائماً، وإذا كان التراضي فيه على عقد نهائي فلا هو مجرد وعد بالعقد ولا هو عقدٌ معلّق على شرط واقف، ولم يشترط فيه حق العُدُولِ صراحةً أو ضمناً، ففي هذا الحال يقومُ العقدُ ملزماً للمتعاقدين، الزاماً نهائياً، يرتبطان بما اتّفقا عليه من شروط، طالما أنّه أُجْرِيَ في الحدود التي يبحثها القانون، من ناحية عدم مخالفته للنظام العام أو الاداب العامة. ويُطبِّقُ القاضي العقد كما لو كان يُطبِّقُ قانوناً، وكما أنّه لا يجوز لأحد المتعاقدين منفرداً بإرادته وحده أن ينقض العقد أو ينهيه أو يُعدِّل فيه، فإنّه لا يجوز للقاضي أن يفعل شيئاً من ذلك، وهذا ما يُعبَّر عنه بالقول : إنّ العقد شريعة المتعاقدين، ذلك أنّ العقد له شأن القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين. فإذا تَخَلَّف المدين عن الوفاء بما التزم به في عَقْدِهِ، أُجْبِرَ على التنفيذ، ما دام ممكناً، على أنّه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تَقْصُرَ حق الدائن، على اقتضاء عوض نقدي، إذا كان لا يُلحِقُ ضرراً بالدائن. لكن إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقدي، أو تعذّر عليه التنفيذ، فعلى المحكمة بناءً على طلب الدائن أنْ تُلزم المدين بالتعويض، عن الضرر المباشر الذي لَحِقَ بهذا الدائن نتيجة هذا الضرر، والمتوقّع عادةً عند التعاقد، ما لم يرتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً، فبهذا الاخير يشمل التعويض الضرر المتوقّع وغير المتوقّع. ولا يستطيع المدين الذي تعذّر عليه الوفاء بالتزامه العقدي أنْ يتحلّل من هذه المسؤولية (التعويض) الا بإثبات أنّ الوفاء بهذا الالتزام أصبح مستحيلاً عليه، استحالةً مطلقةً، وموضوعيةً، وأنّ هذه الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيها. القانون المدني الأردني، وخلافاً للتشريعات المدنية العربية، لم يُورِدْ نصّاً يتضمّن مبدأً عامّا ً على المسؤولية العَقْدية، كما لم يوردْ نصّاً يتضمّن مبدأً عامّا ً بدفع المدين لمسؤوليته العقدية. فجاءت هذه الدراسة لمعرفة موقف القانون المدني المصري، حتى يتسنّى تَلمُّسِ سُبُلِ دفع المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني، مسترشدين بما جاء في مجموع نصوص القانون المدني الأردني، وبما جاء بالمذكرات الإيضاحيّة لهذا القانون، وبأحكام القضاء الأردني. |
---|