ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى خضوع الشركة المدنية لأحكام قانون الشركات الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Jordanian Companies' Law Application on Civil Companies
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، محمد ناصر عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 637021
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

323

حفظ في:
المستخلص: تتميز الشركة المدنية عن غيرها من الشركات في سهولة التأسيس والعمل بالحرية الممنوحة لها، حيث يتفق الشركاء في الشركة المدنية على طريقة إدارة الشركة وتوزيع الأرباح وتنظيم إنتقال ملكية الحصص فيها وهذا يعد نتيجة منطقية؛ ذلك لأن الشركاء فيها يعرفون بعضهم بعضاً ولقيام الثقة فيما بينهم، وقد لاقت الشركة المدنية إقبالاً كبيراً في الدول المتقدمة ويعود ذلك لانفراد هذه الشركة بنظام خاص في تسيير إدارتها مما يكفل لها المرونة والكفاءة في توجيه المشاريع. لكن وأمام تطور هذا النوع من الشركات والمزايا التي تتمتع بها لم يتم وضع تنظيم خاص لهذا النوع من الشركات من لدن المشرع الأردني الذي تعرض لهذا النوع من الشركات في المادة (7) من قانون الشركات التجارية الأردني، محيلاً بنفس الوقت كافة الأحكام المتعلقة بها على القانون المدني الأردني وقوانين المهن الخاضعة لها. ومن هنا جاءت هذه الأطروحة في محاولة منها بوضع نظام قانوني متكامل يتعلق بهذا النوع من الشركات مقارنة بالتجربة المصرية واللبنانية في هذا المجال والتي أوجدت نظاماً قانونياً متكاملاً يُعنى بتنظيم الشركة المدنية تحت مسمى قانون الشركات المدنية المهنية. وفي سبيل ذلك، جاءت هذه الدراسة لوضع الحلول المناسبة لغرض تفادي النقص التشريعي الحاصل في هذا النوع من الشركات ولهذا حاولت هذه الدراسة وضع معيار للتفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية وبيان كيفية إدارة الشركة المدنية وتحديد مسؤولية الشريك فيها وذلك بعد بيان حقوق هؤلاء الشركاء وواجباتهم وسلطاتهم. كما وتم البحث في هذه الدراسة عن مزايا الشركة المدنية وعيوبها وصولاً إلى توصية لأصحاب المهن باتخاذ شكل الشركة المدنية من عدمه عند ممارستهم لمهنهم، كما وسيزال الغموض الذي يكتنف عملية التأسيس والرقابة ووصولاً إلى انقضاء هذه الشركة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج وأهمها أن المعيار الذي اتخذه المشرع الأردني للتفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية يقوم على الغرض من وجود هذه الشركة، فيما إذا كان غرض الشركة مدنياً أو تجارياً وهو بذلك يكرس ما يسمى بالنظرية الموضوعية في التفرقة بين الشركين.