ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكم بموت المفقود في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: لعيد، بو سحابة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 129 - 136
DOI: 10.12816/0010929
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 671009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى الكشف عن الحكم بموت المفقود في التشريع الجزائرى. وقسم المقال إلى مبحثان. أشار المبحث الأول إلى بيان المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود في قانون الأسرة الجزائرى وفيه مطلبان هما، في حالة الحروب والحالات الاستثنائية، وفى الحالة التي تغلب فيها السلامة. كما تناول المبحث الثانى القوانين الخاصة وفيه ثلاث مطالب هما، في الأمر 02-03 المتضمن الأحكام المطبقة على فيضانات 10نوفمبر2001، أما المطلب الثانى في القانون03-06 المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودى زلزال 21مايو 2003، والمطلب الثالث في أمر 06-01 المتضمن أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. واختتمت المقال بأن قانون الأسرة الجزائرى نص على أن المدة الدنيا التي يحكم بعدها بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثائية هي أربع سنوات، وجاء اجتهاد المحكمة العليا لبيان أن احتساب هذه المدة يكون من تاريخ الفقد، غير أن الحالات الاستثنائية التي مرت بها الجزائر في الآونة الأخيرة والمتمثلة في فيضانات باب الوادى، وزلزال بومرداس جعلت المشرع الجزائرى يصدر قوانين خاصة غض فيها الطرف عن قانون الأسرة حيث جاء في المادة الثانية من الأمر 02-03بغض النظر عن أحكام قانون الأسرة الجزائرى. وتوصل المقال إلى أن المدة التي حكم فيها بموت المفقود في فيضانات باب الوادى في حالة عدم التماطل في رفع الدعوى قدرت ب خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الكارثة. كما أوصى المقال بأن المدة المقررة للحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية والمقدرة بأربع سنوات أصبحت في مجملها طويلة لا تتناسب مع الأحوال الاستثنائية، أي لا تفى بالغرض المطلوب، كما أنه في زماننا هذا توفرت وسائل الإعلام والاتصال كثيراً مما يختلف عن الزمان السابق اختلافا كبيراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615