المؤلف الرئيسي: | الحناني، محمد عبدالله منصر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إبراهيم، إبراهيم نورين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 644 |
رقم MD: | 696637 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن هذه الرسالة التي بعنوان: (أحكام الحيازة في الشرعية الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني) تتناول مسائل الحيازة وبيان أحكامها ومقارنة بالقانون اليمني. وقسمت هذا البحث إلى ثلاثة أبواب، الباب الأول: مفهوم الحيازة والقانون، وأدلة الحيازة، وشروطها، والأثر المترتب عليها في الفقه والقانون اليمني، وفيه ثلاثة فصول، والباب الثاني: إحياء الموات في الحيازة في الفقه والقانون اليمني، وفيه فصلان، الباب الثالث: الحيازة غير المشروعة (الغصب) في الفقه والقانون اليمني، وفيه فصلان، وقد توصلت إلى نتائج عديدة من أهمها: لقد توافق القانون اليمني في الحيازة الذي استمده من الشريعة الإسلامية إلا ما ندر، كما أنه امتاز بحسن صياغته، وجزالته لفظه. وهناك اختلاف بين ماهية القبض الحقيقي والقبض الحكمي، من خلال نية القابض استقرار الملك ويكون الاستيلاء فيه يكون بوضع اليد المباشرة على الشيء المباح بالقوة، الأصل في الحيازة اليد الثابتة حتى يتبين خلاف ذلك. لم نجد صراحة اشتراط القانون اليمني في العدالة ((الإسلام)) من شروط الشاهد، وأن مدة الحيازة تحد حسب اجتهاد الحاكم، أو القاضي أو الفقهاء. لا تقبل شهادة الأعمى فيما تحتاج فيه إلى الرؤية، تقبل شهادة الأخرس المفهمة. حيازة الأموال في الشريعة الإسلامية لا تكتسب ولا تمتلك إلا بمدة طويلة بحسب الظاهر وفقاً على ما سار عليه العرف، لم يشرع القانون اليمني في حيازة الأموال التي تحاز من خلال الحروب سواء كانت في الحرب كالفيء أو الفتح. إحياء الموات: حيازة الأرض غير المملوكة بحائط ونحوه، أو سيتخرج لها ماء، أو عمارتها ببناء البنيان، أو شق العيون، أو حفر الآبار، أو غرس الشجر أو الحرث، تعتبر المعادن والركاز والمستخرجات ذات أهمية بالغة في تحرر الشعوب من أيدي الغير وفي انتعاش البلاد. للعوارض السماوية أو المكتسبة أثر في الضمان، وذلك في المتلفات في حال المباشرة وغير المباشرة، الأمور الاجتهادية يعذر صاحبها بما أخذ ما دام يسع فيها الخلاف والحيازة تكثر فيها هذه الطريقة. |
---|