المؤلف الرئيسي: | يونس، آمنه عمر أبكر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الفكي، أسامة الأمير إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 513 |
رقم MD: | 698116 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدعوى محل البحث ، موضوعا من أهم المواضيع، التي شغلت الرأي العام علي كل المستويات، ألا وهي قضية ،اغتصاب الأطفال، فأظهر البحث الآراء للمختصين، من علماء النفس، والاجتماع، وتأثيرها علي كل الأوساط ، العلمية منها، إذ كانت، أنموذج قدم في المحافل العلمية الدولية، للإثبات في المجال الجنائي الذي يقوم علي الحقائق العلمية، وتأثيرها وأثرها على المستوى الأكاديمي، والمستوى الرسمي، والاجتماعي، وعلي مستوى الإعلام المقروء،والمسموع،والمشاهد، والمستوى الأدبي، وعلي مستوى التشريع، وبما لها من أثر في إصدار المشرع لقانون الطفل 2010، والتنفيذ للقانون بإنشاء وحدة حماية الأسرة والطفل في العام 2007 وتظهر أهميتها من خلال ما أثارته من نقاط قانونييه جديرة للتمعن، والوقوف عندها، من الناحية الإجرائية، عن البلاغ والشكوى وتحريك الدعوى الجنائية، إجراءات القبض، والصفة فيمن يحرك الإجراءات، ومولاة السير فيها، وفي والحبس، والاستجواب، والمواجهة، والاستماع لشهود الاتهام ،والدفاع، والاستعانة بالخبراء والفنيين، ومدى وجود هذه الإجراءات في الفقه الإسلامي، والتكييف القانوني لهذه الإجراءات، وبيان الأجهزة المنوط بها تناول الدعوى منذ فتحها ، حتى مرحلة المحاكمة، وما أثارته هذه الإجراءات في التحري ،والمتحري، ويومية التحري، وما يحكمها من قانون، بببوالإقرار القضائي وشروطه في الفقه، والقانون، والشروط المطلوبة، في توافرا لإقرار،وهل الإقرار القضائي هو عمل من أعمال القضاة، أم هو تدبير قضائي أي عمل من أعمال المحاكم؟ والشهود ،والتفريق بينهم عند سماعهم وبيان من هو صاحب الحق في حالة وفاة المجني عليه، والتهمة والإحالة، والفرق بين توجيه التهمة الذي يتم من النيابة وذلك الذي يتم بواسطة المحكمة، ومن ثم بَين البحث إجراءات المحاكمة، وبيان المبادئ القانونية، التي تحكم المحكمة، من حيث العلانية، وتعدد درجات التقاضي، والنقض كدرجة من درجات القاضي، و لاستماع للشهود في مرحلة المحاكمة، الشاكي، والمتحري ، وشهادة المرأة، والتكييف الفقهي والقانوني لشهادتهم وبعض الأحكام الخاصة بالشهادة، ومن المبادئ التي تحكم المحكمة الاستعانة بالمحامي وتولي الدفاع وكيفية نظر الدعوى في الفقه الإسلامي، والقانون بالتطبيق علي الدعوى محل النزاع، وما أثارته الإجراءات من نقاط قانونية في توجيه التهمة ،وتحرير ورقة الاتهام، والتجاوز في تحريرها، وارء المحاكم الأعلى، والدعاوى التي شملتها الدعوى محل البحث ،من قتل واتفاق جنائي واغتصاب ،وما صاحب هذه الدعاوى، من إشكالات شغلت وما زالت، عن الرضا والسن، والوصف القانوني للزنا، واللواط بالنص عليهم في المادة 149من القانون الجنائي، ورأي المختصون من القانونيين، والآراء القانونية في الآلة كوسيلة لإثبات القصد الجنائي، وجرائم الاستدراج ،والخطف، والتكييف الفقهي والقانوني للدفوع القانونية ،من حجة الغياب، وصغر السن والمقارنة، بين قانون الطفل السوداني 2004 و2010 والقانون الجنائي السوداني 1991، والدستور السوداني 1998، والدستور الانتقالي ،2005،وأراء المحكمة العليا السودانية، ومن ثم التكييف للحكم القضائي الصادر في الدعوى وما أثاره عن القرائن، والإقرار ، وبينة الشريك، ومن ثم التنفيذ للحكم، ونظرية تداخل العقوبات، وجبها، وتوصل البحث لأهم النتائج، أن الإجراءات في التحري ،والمحاكمة ،سبق الفقه الإسلامي القوانين الوضعية، في وضع أحكامها، وأن للمحكمة الحق في التجاوز في تحرير ورقة الاتهام،إذا كانت التهمة، التي يواجه بها المتهمون، واضحة،أن إقرار المحامي بالتهمة ،لا يؤخذ به، الفقه الإسلامي عرف أقوال متهم ، لمتهم في البينة في غير جرائم الحدود،وعرف حجة الغياب كدفع من الدفوع،و يمكن توقيع عقوبة الإعدام، في جرائم الحدود ، والقصاص، قبل سن الثامنة عشر، وليس في ذلك مخالفة للقانون، والدستور،أن هناك قصور في، قانون الطفل 2004، وقانون الطفل 2010 ، في المادتين،5/ز، 5/ل ،ومن أهم التوصيات: يجب استصحاب المختصون في اللغة عند وضع أي تشريع، و يجب الاعتداد بالسن، والرضا في الجرائم في سن يتفق عليها، ضرورة تحديد سن المسئولية الجنائية، والمدنية، بنص أمر في قانون الطفل. |
---|