ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاشكالات القانونية و العملية لشهادة الزور في قانون العقوبات الاردني

العنوان بلغة أخرى: Legal and current problems of perjury in Jordanian criminal law
المؤلف الرئيسي: الشوبكي، غازي هزاع سلمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبور، محمد عودة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 175
رقم MD: 723567
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

364

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة البحث في جريمة شهادة الزور وفقا للنهج المتبع في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2011، وركزت هذه الدراسة على البحث في النصوص القانونية الناظمة لهذه الجريمة واستظهار مواطن القصور التشريعي فيها، وبيان مدى ناجعتها، والوقوف على الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه المحكمة أو المدعي العام أو القانونيين بشكل عام عند التصدي لهذه الجريمة، فجاءت هذه الدراسة للبحث في الشهادة كدليل للإثبات بشكل عام، من حيث معناها، وأنواعها، ثم لبيان من هي الجهات المخولة بسماع الشهود محلفين، وما هو تعريف شهادة الزور، وتوضيح مدلول الكذب في الشهادة، كذلك ميزت بين جريمة شهادة الزور وبين غيرها من الجرائم المشابهة لها، فناقشت الدراسة بشكل موسع أركان هذه الجريمة، وكذلك العقوبة المقررة لها، وبيان مدى نجاعتها من عدمه، وتحليل مدى إمكانية توافر المساهمة التبعية في هذه الجريمة، ثم حللنا السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الأردني فوضحنا الأعذار القانونية المعفية من العقوبة وكذلك الأعذار القانونية المخففة للعقوبة، كما أوضحنا المراحل الإجرائية التي قد تقع فيها جريمة شهادة الزور، ثم عالجنا وسائل إثبات هذه الجريمة ودور القاضي في استظهار الكذب في الشهادة، وتوضيح آثار الحكم بإدانة الشاهد الكاذب، وما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي في جريمة شهادة الزور. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن جريمة شهادة الزور حسب التشريع الأردني ليست من جرائم الجلسات، وأن مشرعنا لم يفرض نص خاص يعاقب المحرض على هذه الجريمة وترك أمره للأحكام العامة، ولم يعاقب على جريمة الاتجار بشهادة الزور وأن التناقض في شهادة الشاهد حتى يكون سببا لملاحقة الشاهد بهذه الجريمة يجب أن ينصب على وقائع جوهرية ومؤثرة في الدعوى، وأن المشرع لم يعتبر الضرر عنصر من عناصر الركن المادي في هذه الجريمة على الرغم من أهميته، وتضمنت الرسالة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تعديل نص المادة (214) عقوبات وإضافة الضرر لأركان هذه الجريمة وتعديل نص المادة (225) أصول جزائية بإلغاء لفظة التوقيف فيها، ولزوم وضع عقوبة خاصة بالمحرض على جريمة شهادة الزور وعقوبة خاصة بالمتاجر بشهادة الزور.