ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقھیة والقانونیة للتعویض الإتفاقى : دراسة مقارنة بالقانون السوداني والأردني

المؤلف الرئيسي: عوض، شوقى عوض محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طه، مصعب عمر الحسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 757552
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

245

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة بعنوان الأحكام الفقهية والقانونية للتعويض الاتفاقي انطلاقا من مبدأ الحرية التعاقدية بالنسبة للأطراف حيث يجوز لهم أن يدرجوا في العقد أو في اتفاق لاحق له تعويضا اتفاقيا جبرا للأضرار التي قد تحدث جراء إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في أن التعويض الاتفاقي نظاما له أهمية كبرى في المجالات التعاقدية حيث يسمح للمتعاقدين تحديد التعويض المستحق عن الإخلال بالالتزام التعاقدي قبل حصوله. كما أن للقاضي سلطة تعديل التعويض الاتفاقي بالتخفيض في حالة أن كان تقدير التعويض والاتفاقي مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وكذلك في حالة أن قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي، وكذلك بالزيادة في حالة أن جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي وأثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وكذلك في حالة أن كان مقدار التعويض الاتفاقي تافها بحيث يفهم منه أنه اتفاق على تخفيف من المسؤولية التقصيرية المترتبة على العمل غير المشروع أو الفعل الضار، إلى الحد المناسب. وقد خلصت الدراسة الابتعاد عن الثغرات التي تؤدي إلى اضعاف التعويض الاتفاقي، مثل الاكتفاء بادعاء المدين لنقل عبء الاثبات من المدين إلى الدائن، أو تطبيق التعويض الاتفاقي كما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين وبغض النظر عن مبلغ التعويض مقارنة مع الضرر الحاصل وللمتعاقدين عند وضع التعويض الاتفاقي سواء كان ذلك في بند داخل العقد أو بواسطة اتفاق منفصل عن العقد مراعاة أن تكون قيمته مناسبة قدر الإمكان تكون جابرة للضرر الذي يمكن حصوله إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه وحتى لا يكون التعويض الاتفاقي عرضه للتعديل زيادة أو نقصا.