ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية البصمة الوراثية (DNA) في إثبات النسب : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: مصطفى، عبدالله موسى علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمود، إبراهيم عبدالصادق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 186
رقم MD: 787637
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

651

حفظ في:
المستخلص: لقد شرع الإسلام نظام الزواج لحكم عظيمة في حفظ الأنساب وأن يكون الزواج شرعيا بشروطه وانتفاء موانعه. والقضاء في النسب ذو طبيعة مغايرة عن الأقضية الأخرى، إذ يراعى فيه حق الولد المراد نسبته، ثم حق المتقاضين، ولذلك تختلف طبيعة الأدلة عن غيرها، فالنسب يحتاج لإثباته بأدنى حجية، بينما لا يمكن نفيه إلا بأقواها حجية. كما إن البصمة الوراثية (DNA) تعتبر طريقا من طرق إثبات النسب الشرعي قياسا أوليا، (الأبوة البيولوجية". لذلك جاءت هذه الدراسة بعنوان: "حجية البصمة الوراثية (DNA) في إثبات النسب "دراسة مقارنة"، حيث قمت فيها بتعريف النسب لغة واصطلاحا وأسبابه وموانعه، كما عقدت مقارنة بين وسائل إثبات النسب في الفقه والقانون السوداني والوسائل العلمية الحديثة. وقد تطرقت الدراسة إلى الإثبات وأنواعه وأهميته وطرق إثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومن ثم تطرقت إلى إثباته في الشريعة الإسلامية والقيافة والبصمة الوراثية كوسيلة علمية حديثة. وتم تعريف فصائل الدم وأنواعه والبصمة الوراثية (DNA) والحمض النووي. وقد عالجت هذه الدراسة مثبتات ومنفيات النسب في الفقه والقانون السوداني، والدراسات الطبية المعاصرة، لأن باب النسب تترتب عليه أحكام عديدة، كالإرث والنفقات، والحضانة، والرضاع، والنكاح. وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة على عدد من النتائج المهمة التي من أبرزها: أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة ولا يجوز نفي النسب الثابت شرعا عن طريق البصمة الوراثية، ولا غيرها أي وسيلة من الوسائل، ولكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثية كقرينة من القرائن التي قد ترد ويطلب الزوج استخدام البصمة الوراثية بدلا عن اللعان، وهذا الطلب باطل ومردود، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة. ولا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغرض التأكد من صحة الأنساب الثابتة لما قد يترتب عليه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية وغير ذلك من مفاسد كثيرة. كما أوصت هذه الدراسة بأن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. كما أوصت الدراسة بتكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها. وأن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، دفعا للشك.