ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخطأ المستغرق في جريمة التسبب بالوفاة: دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والعراقي

العنوان بلغة أخرى: The Immersed Fault in the Crime that Caused Death: A Comparative Study Between the Jordanian and Iraqi Laws
المؤلف الرئيسي: المهداوي، أنمار عبدالوهاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 95
رقم MD: 788832
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

271

حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف على حالات القتل الخطأ التي يكون فيها المجني عليه مشتركاً بها بجزء أو كل من السلوك الخاطئ الصادر عن الجاني والذي يؤدي بدوره إلى جريمة التسبب بالوفاة بالنسبة للمجني عليه، كما تسعى الدراسة إلى تشريع نص قانوني خاص ينظم هذه الحالة بسبب وجود الكثير من هذه الحالات التي تطرح أمام المحاكم والتي تكون فيها جريمة التسبب بالوفاة ناتجة عن استغراق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني. واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف ما جاء في قانون العقوبات الأردني وقانون العقوبات العراقي وتحليلهما، ولم تقتصر الدراسة على منهج معين بذاته من مناهج البحث العلمي وإتبعت المنهج المقارن من خلال مقارنة ما ورد في القانون الأردني ونظيره العراقي حول الموضوع وكذلك التعرف على موقف التشريعات الأخرى المقارنة ومدى تطبيق نصوص المواد المتعلقة بالقتل الخطأ على حالة استغراق المجني عليه لخطأ الجاني في جريمة التسبب بالوفاة. إن نظرية الخطأ المستغرق من قبل المجني عليه ظهرت بتنامي المشاكل الاجتماعية والتقدم التكنولوجي وتعقد مجالات الحياة وان هذا الخطأ الصادر من المجني عليه يكون مشابهاً لخطاً الجاني من حيث أنماطه وصوره، وخلصنا إلى إن هذا الموضوع يتحدد بطريقتين، فأما أن يشرع نص قانون أو تدرج فقرة إلى الفقرات الخاصة بمواد القتل الخطأ في التشريعين الأردني والعراقي وهنا يجب إستبعاد السلطة التقديرية للقاضي رغبة من المشرع في التخلص من صعوبات الإثبات، أو يعمد إلى البحث في إطار بعض الإمارات المادية والشخصية التي دفعت المجني عليه إلى ارتكاب خطئه حيث تعتمد هذه الطريقة بالكامل على ما للقاضي من سلطة تقديرية يستعملها في إطار المعطيات المطروحة أمامه في القضية المعروضة.