ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي الإداري في إصدار قرار الإلغاء: دراسة مقارنة بين القضاء الإداري الأردني والقضاء الإداري الكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Administrative Judge in Issuing the Cancellation Decision: A Comparative Study Between the Jordanian and the Kuwaiti Administrative Jusdiction
المؤلف الرئيسي: المطيري، محمد جاسي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 96
رقم MD: 788986
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

580

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان سلطة القاضي الإداري في إصدار قرار الإلغاء، من خلال دراسة مقارنة بين القضاء الإداري الأردني والقضاء الإداري الكويتي، وذلك من خلال بيان أسس الرقابة القضائية على كل من المشروعية الشكلية والمشروعية الموضوعية للقرار الإداري، وتوضيح مدى الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، وبيان مدى تمتع القاضي الإداري بالرقابة على مدى ملاءمة القرار الإداري. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وذلك عبر مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت إلغاء القرار الإداري، كما اتبعت المنهج التحليلي، من خلال تحليل بعض نصوص المواد الخاصة بصلاحيات القاضي الإداري في إلغاء القرار في التشريع الأردني والكويتي، إضافة لبعض أحكام المحاكم في الأردن والكويت وبعض الدول العربية والأجنبية، كما اتبعت المنهج المقارن، وذلك عبر مقارنة التشريع الأردني والتشريع الكويتي حول سلطة القاضي الإداري في إصدار قرار الإلغاء. وقد تناولت الدراسة كلاً من الرقابة القضائية على المشروعية الشكلية للقرار الإداري، والرقابة القضائية على المشروعية الموضوعية للقرار الإداري، ومدى الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة. وأظهرت نتائج الدراسة بأنه يستوجب إلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية أن يشوب القرار أحد عيوب المشروعية المتصلة بعناصر القرار وهي الشكل والاختصاص والسبب والمحل، كما أظهرت النتائج بأن مبدأ المشروعية يعد مدخلاً ضرورياً لدراسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، تلك الرقابة التي تستهدف مشروعية أعمال الإدارة والتحقق من عدم مخالفتها للقانون.