ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اقتصاديات التأمين الإسلامي: دراسة حالة شركة شيكان للتأمين

المؤلف الرئيسي: محمد، السيد حامد حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالح، حافظ ابراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 606
رقم MD: 791422
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

312

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يتناول موضوع التَّأمين من جانبي التَّأصيل، والاقتصاد ويركز على جانب التَّأصيل لقلة الكتابة في هذا الجانب. ومن الجانب الاقتصادي كما نعلم فإنَّ التَّأمين يقوم على فكرة إدارة الخطر الَّتي تؤدِّي إلى توفير الحماية، والوقاية من الأثر السَّالب الَّذى يلحق بالإنسان، وأسرته، وماله، وذمته من جراء أي خطر يؤثر سلبا على الدخل، أو أي خطر ينتج عنه تلف، أو فقدان، أو الحاجة للمال. بهذا المفهوم تعتبر؛ ادارة الخطر مفهوماً اقتصاديَّاً. من خلال هذا البحث يلقي الباحث الضَّوء على موضوع التَّأمين عبر أحد عشرة محاور بعناوين مختلفة بالإضافة إلى مقدِّمة وخاتمة. المحور الأوَّل: من هذا البحث استعرض فيه الباحث فكرة التَّأمين التِّجاري؛ من حيث تغلغل التَّأمين في حياتنا، وتعريفه، ونشأته، وتطوره، وأهدافه، ودوره الاقتصادي، والاجتماعي، والسِّياسي، وأقسامه، وخصائصه، وتقييَّم خدماته، وسِلبياته، وإيجابيات. المحور الثَّاني: وضح الباحث فيه المبادئ القانونيِّة السِّتة التي يقوم عليها عقد التَّأمين التِّجاري وهى مبادئ: حسن النِّيَّة، السَّبب القريب، المصلحة التَّأمينية، التَّعويض، المشاركة في التَّعويض، والحلول في الحقوق. ثُمَّ بعد ذلك قام الباحث باستعراض المبادئ القانونيَّة السِّتة لعقد التَّأمين التِّجاري وفقا لأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة؛ بهدف الوقوف على موافقتها، أو مخالفتها لها باعتبار أنَّ هذه المبادئ القانونيَّة لعقد التَّأمين التِّجاري تنطبق على عقد التَّأمين الإسلامي. لهذا تناولها الباحث من زاوية أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة لغايات التَّأصيل لهذه المبادئ المذكورة الَّتي مرماها النِّهائي؛ الحماية من المخاطر. المحور الثَّالث: بسط فيه الباحث الحديث عن موضوع إدارة الخطر، وبيَّن فيه أنَّ مسالة تجنب الانسان للخطر؛ هي أمر فطري، وأنَّى أحدقت بالإنسان المخاطر، ساقه الله سبحانه وتعالى للتعامل معها، بما يقيه ضررها، أو يخفف أثرها، فاستنبط من الآليات الَّتي تناسب التَّعامل مع كل خطر. ثُمَّ استعرض الباحث مفهوم وتعريف الخطر والأسس الفنِّيَّة لإدارة الخطر من حيث عرضيَّة الخسارة، وضرورة أنْ تكون الخسارة خسارة ماليَّة، وأنْ يكون الخطر موضوع التَّأمين منتشرا وغير ممركز. بالإضافة إلى امكانية حساب احتمالات وقوع الخطر، وامكانية اثبات وقوعه في حالة حدوثه الفعلي. ثُمَّ استعرض الباحث مسببات الخطر، فأقسامه من حيث أنَّها اخطار عامَّة، و خاصَّة. وكذلك من حيث أنَّها أخطار اقتصاديَّة يمكن التَّأمين عليها، وأخطار غير اقتصاديَّة لا يمكن التَّأمين عليها. وفرق الباحث بين الأخطار الاقتصاديَّة نفسها؛ من حيث أنْ بعضها يمكن التَّأمين عليه؛ وهي الأخطار الاقتصاديَّة البحتة، التي لا يكون للإنسان فيها يد، والاخطار الاقتصاديَّة الَّتي لا يمكن التَّأمين عليها وتسمَّى بأخطار المضاربة، أو التَّوقعات Speculations، نسبة لأنَّها من صنع الإنسان. بعد ذلك استعرض الباحث الاساليب المتاحة لإدارة الخطر وهى: تجنبه، أو تحمله، أو الاحتياط له، أو المنع والوقاية منه، أو تحويله؛ وهذا الأخير هو أفضلها. أمَّا المحور الرَّابع: فهو محور الرُّؤية الشَّرعيَّة لعقد التَّأمين التَّجاري. استعرضت فيه الرُّؤية الشَّرعيَّة من حيث تقصيها؛ على مستوى الآراء والفتاوى الفردية لفقهاء الشَّريعة الاسلامية، من لدن الفقيه ابن عابدين وحتَّى أسبوع الفقه الإسلامي الَّذى انعقد بدمشق في عام 1961، وتمخض عنه جواز التأمين التَّعاوني بالإجماع، وأختُلف على عدم جواز التَّأمين التِّجاري. واستعرضت أهمَّ بحثين في هذا الملتقى الفقهي؛ وهما: بحث فضيلة الشَّيخ الزَّرقا الَّذي يرى جواز كل أنواع التَّأمين، وبحث فضيلة الشَّيخ الضَّرير الَّذي لا يرى جواز التَّأمين التَّجاري لعلة الغرر، واقترح بديلا له التَّأمين التَّعاوني المؤسس على أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة. كذلك تقصيت أهمَّ ما ورد في مرحلة الآراء والقرارات الفقهيَّة الجماعيَّة، عبر مؤسسات علميَّة فقهيَّة الَّتي أجازت التَّأمين التَّعاوني المبنِّي على التَّبرع لتفادي علة الغرر.

المحور الخامس: استعرضت فيه مفهوم إدارة الخطر وفق ما جاء بأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة. فعرَّفت الخطر تعريفا اصطلاحياً، وكيفيَّة قياسه، والاكتتاب فيه. ثُمَّ استعرضت طرق إدارة الخطر وفقا لأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة الَّتي تنطلق من مفاهيم: الحماية والوقاية، والحيطة والحذر، والقدر والتَّوكل، والخوف والطُّمأنيِّنة، واليسر والعسر، ثُمَّ دفع الضَّرر. بعد ذلك لخصت بعض التَّصرفات الَّتي توصل إليها ورآها أنَّها متوافقة مع أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة، وفيها ما يشبه الأعمال التَّأمينيَّة، سواء أكانت تأمينا ذاتيا؛ كما جاء في تفسير الآية الكريمة " قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ " . وفعل سيدنا محمَّد صلَّى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، حينما جعل جزءاَ ممَّا أفاء الله عليه لنوائبه وحاجاته، ونوائب وحاجات المسلمين. كذلك ذكرت قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصَّلاة وأتَمَّ التَّسليم في حفظ الحبوب. أيضا استعرضت ركنا من أركان الدِّين الإسلامي، وصورا من تصرفات أقرتها الشَّريعة الإسلاميَّة و تشبه تغطيات تأمينات الأشخاص المتعلقة بالدَّخل وهي: الزَّكاة، وعطايا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من بيت المال، ثُمَّ عمل سيف الله القائد خالد بن الوليد مع أهل الحيرة. كذلك بسطت استعمالات عقد الهبة بنوعيها: العُمْرَى، و الرُّقْبَى. أيضا استعرضت أحكاما، ونصوصا تتوافق مع تغطيات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليَّة كالقواعد الفقهيَّة التي جاءت حول موضوع "الخراج بالضمان"، و "الغُرم بالغُنم"، و "الضَّرر يزال"، و"اختيار اخف الضَّررين"، وملاءمتها لمفهوم وقواعد العورايَّة العامَّة المعروفة في نظام التَّأمين البحري. ثَّمَّ لخصت صورا أخرى فيها معنىً لتجنب الخطر والمسؤولية؛ مثال ذلك: نوع من أنواع الحوالة؛ يسمَّى بالسُفْتَجة لاتقاء خطر الطَّريق لئلا يهلك المال، أو يفقد. ثُمَّ استعرضن نظرة الشَّريعة الإسلاميَّة لنظام ولاء الموالاة، ونظام العاقلة، ووضع الجوائح. المحور السَّادس استعرضت فيه مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة والمصالح الخمسة المعروفة وهى مصالح: الدِّين، والعقل، والنَّفس، والنِّسل، والمال، ثُمَّ أخترت ثلاث مصالح منها تتناسب مع أعمال التَّأمين وهى مصالح: النَّفس والنِّسل والمال وتدرجها من حيث أنَّها ضروريَّة، وحاجيَّة، وتحسينيَّة، وكذلك من جانبي الوجود والعدم. وتطبيقات هذه المصالح الثَّلاثة على خدمات التَّأمين. المحور السَّابع بيَّنت فيه المبادئ الَّتي يقوم عليها التَّأمين الإسلامي القائم على التَّعاون المبنِّي على التَّبرع وهذه المبادئ هي: مبدا التَّبرع وما يتعلق بالتَّبرع؛ من حيث التَّعاون، والنِّيَّة، والافصاح، والصِّيغة الشِّرعيَّة للتبرع، ودواعي التَّعاون. ثُمَّ مبدا التزام شركة التَّأمين الإسلامي بأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة عند ممارستها لأعمال التَّأمين والاستثمار. وضمانا لتنفيذ هذا المبدأ؛ تلتزم شركات التَّأمين الإسلاميَّة بتعيين هيئة للرَّقابة الشَّرعيَّة، ثُمَّ استعرضت مبدا توزيع الفائض التَّأميني على المؤمن لهم، وأسس توزيعه. ثُمَّ شرحت مبدأ المشاركة في الخسارة الزَّائدة، عملا بمفهوم المشاركة في السَّراء والضَّراء. ثم تناولت مبدأ مشاركة المؤمن لهم في ادارة شركة التَّأمين الإسلاميَّة عبر آليات هيئة المشتركين، ومجلس الإدارة، والجمعيَّة العموميَّة. ومن بعد ذلك بينت مبدأ فصل أموال حملة الأسهم وهم المؤسسون، عن أموال حمل وثائق وعقود التَّأمين وهم المؤمَّن لهم. استنبطت خصائص لعقد التَّأمين الإسلامي، ووضعت تصورا لأقسام التَّأمين، حسب مفهوم التَّأمين الإسلامي. المحور الثَّامن خصصته لإجراء مقارنة بين أنواع التَّأمين المختلفة، وجعلت المقارن هو عقد التَّكافل الإسلامي لتعلقه بالبشر، والعقود التَّأمينيَّة الأخرى المقارن بها؛ وهي عقود: تأمين الممتلكات، التَّأمين الصِّحي، التَّأمين الاجتماعي.

المحور التَّاسع خصصته للفائض التَّأميني، وبسطت هذا الموضوع من زوايا هامة؛ شملت التَّعريف بالفائض التَّأميني، وأسس توزيعه، ومن يستحقه، كما شرحت وقيمت أسس توزيع المطبقة حاليا في تجارب التَّأمين الإسلامي المختلفة. كذلك بينت طرق حساب انصبة المؤمن لهم من الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع، مع توضيح كيفيَّة تحديد مبلغ الفائض التَّأميني، واستعرضت وقيمت المعادلات المستخدمة في حساب أنصبة المؤمَّن لهم من الفائض التَّأميني، من حيث الايجابيات والسِّلبيات و المعادلات هي: المعادلة البسيطة، ومعادلة النِّمَر وفقا للزَّمن (فترة الاشتراك)، ثُمَّ معادلة النِّمَر وفقا للزَّمن (فترة الاشتراك) والسَّداد الفعل، لكل أو لأي جزء من قسط التَّأمين. أيضا تناولت احتياطي الأخطار السَّارية، مفهومه، وطرق حسابه مع تقييمها، واقتراح تبنِّي أفضلها، ثُمَّ توضيح الأثر الاقتصادي لتوزيع الفائض التَّأميني. المحور العاشر تناولت فيه نموذج المدرسة الضَّريريَّة للتَّامين الإسلامي، أو نموذج التأمين الإسلامي السُّوداني. بدأت بنشأة التَّأمين في السُّودان، ونشأة التَّأمين الإسلامي في السُّودان. وتوضيح دواعي استعمال مصطلح التَّكافل على تأمينات الاشخاص، ومصطلح التأمين على التأمينات العامَّة. ثُمَّ بينت العلل الشَّرعيَّة الَّتي رأت المدرسة الضَّريريَّة أنَّها تقدح في جواز التَّأمين التِّجاري وهى علة الغرر، كما بينت رأي المدرسة الضَّريريَّة في العلل الشَّرعيَّة الاخرى الَّتي رأى بعض الفقهاء أنَّها تقدح في جواز التَّأمين التِّجاري وهى علة القمار ولكن المدرسة الُّسودانيَّة تري عدم انطباقها. ثُمَّ تناول مبادئ التَّأمين الإسلامي وهي: التَّبرع والنِّيَّة، والفائض التَّأميني وأسس توزيعه على المؤمَّن لهم، وكيفيَّة حساب انصبة المؤمَّن لهم من الفائض التَّأميني القابل للتَّوزيع. كذلك وضحت مبدأ الالتزام بأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة بتعيين هيئة الرَّقابة الشَّرعيَّة بموجب القرار الوزاري رقم 297 لسنة 1992، والقاضي بتشكيل هيئة الرَّقابة الشَّرعيَّة العليا لأعمال التأمين الَّذى اصدره وزير الماليَّة والتَّخطيط الاقتصادي. ثم صدور قانون التَّأمين والتَّكافل لعام 2003 والَّذى استمد أحكامه من أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة، وبموجبه تَمَّ تنظيم خدمات التَّأمين الإسلامي بالدُّولة، ثُمَّ بينت كيفيَّة مشاركة المؤمَّن لهم في إدارة شركة التَّأمين الإسلاميَّة، وفصل أموال حملة الأسهم عن أموال حملة عقود ووثائق التَّأمين. واستعرضت عائد على رأس المال من الاستثمار في شركات التَّأمين الإسلاميَّة. وبينت مآلات المال في حالة تصفيَّة شركة التَّأمين الإسلاميَّة. ثُمَّ تطرقت لتقييِّم نموذج المدرسة الضَّريريَّة في التَّأمين الإسلامي، أو نموذج المدرسة السُّودانيَّة في التَّأمين الإسلامي؛ من حيث الايجابيَّات والسِّلبيات. المحور الحادي عشر: هذا المحور تناولت فيه دخول الدَّولة لقطاع التَّأمين كمؤمِّن عبر تأسيس شركة شيكان للتَّأمين، وأيلولة كل التأمينات الحكوميَّة لها. وقد بينت مبررات قيام شركة شيكان للتَّأمين وتقييِّم تجربتها؛ من حيث الايجابيات والسلبيات، واثرها على سياسة التَّنمية الاقتصاديَّة، والسَّياسة النَّقديَّة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، وأثرها على النَّاحية السِّياسيَّة. ثَمَّ ختمت الدِّراسة بخاتمة ضمنتها الاستنتاجات التي توصلت اليها، والتَّوصيات الَّتي رأيت أنَّ تأخذ بها كل مدارس التَّأمين الإسلامي العالميَّة، لاسيَّما المدرسة السُّودانيَّة. وبينت أنه في حالة الأخذ بها؛ فإنَّ اثرها سيكون ايجابيا على صناعة التَّأمين الإسلامي؛ من حيث التَّطوير، والنَّهوض، والانتشار، والازدهار، وبث الوعي التَّأميني، وتحقيقُّ فائدة عظيمة للدَّولة؛ على المستوى السَّياسي، والاجتماعي، والاقتصادي.