المؤلف الرئيسي: | القرالة، يونس عبدالسلام (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | جيب الله، عادل سعد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1435 |
الصفحات: | 1 - 181 |
رقم MD: | 794392 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على المنظور الاستراتيجي للقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الدولية في الأردن. واستخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال بيان مفهوم العقد الدولي، كما استخدم المنهج التحليلي من خلال استخدام نصوص المواد المتعلقة بالموضوع، وظهرت مشكلة الدراسة من خلال السؤال التالي: ما هو القانون الواجب التطبيق على المنازعات التعاقدية في القضاء الاردني. وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية: 1- إن العقد الدولي هو العقد الذي ينتمي بعناصره الفعالة المؤثرة لأكثر من نظام قانوني واحد. 2- اعتمد القضاء الأردني المعيار القانوني كأساس للتفرقة بين العقد الدولي والعقد الداخلي، غير أنه لم يحدد فيما إن كان يأخذ بالمعيار القانوني الموسع أم المعيار القانوني المرن. 3- أعطى المشرع الأردني الأولوية لقانون الإرادة كضابط إسناد رئيسي من خلال صياغة المادة(20/1)" ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك"، ثم يأتي دور قانون الموطن المشترك، وان لم يوجد فقانون محل الإبرام. كما أوصى الباحث بما يلي: 1- تعديل نص المادة(20/1) من القانون المدني الأردني على أن تكون على النحو التالي " يسري على العقد قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك". حسما للخلاف الفقهي الذي ثار حول المقصود بعبارة الالتزامات التعاقدية. 2- على القضاء الأردني أن يتبنى المعيار القانوني المرن في التفرقة بين العقد الدولي والعقد الداخلي، وذلك بالنظر إلى عدم تطرق المشرع الأردني في نص المادة (20) إلى هذه المسألة وترك أمرها للاجتهاد. 3- على القضاء الأردني اعتناق نظرية الأداء المميز عند تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية تحت ستار البحث عن الإرادة الضمنية للمتعاقدين، وذلك للتخلص من الإسناد الجامد للرابطة التعاقدية قبل إعمال ضوابط الإسناد الاحتياطية الوارد النص عليها في المادة(20/1) من القانون المدني الأردني، وهما قانون الموطن المشترك للمتعاقدين وقانون الدولة التي تم فيها العقد. |
---|