المؤلف الرئيسي: | الزعبي، وضاح رضوان عبدالرحيم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 1 - 253 |
رقم MD: | 794457 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر حكم التحكيم الفاصل في النزاع آثارًا قانونية على هيئة التحكيم التي أصدرته، كالتزامها بتسليم الخصوم هذا الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة الحقوق التي خولها القانون لهم ، واستنفاذ ولايتها الذي يؤدي إلى امتناعها عن إعادة النظر في المسألة التي فصلت فيها بحكم قطعي، لأن هذا الاستنفاذ يفقدها صفتها كهيئة تحكيم بمجرد صدور الحكم الفاصل في النزاع، لكن هذه القاعدة ورد عليها استثناءات منحت هيئة التحكيم سلطة تفسير الحكم الصادر عنها أو تصحيح ما ورد فيه من أخطاء أو إصدار حكم إضافي فيما أغفلته من طلبات، ويرتب آثارًا أخرى على أطراف النزاع، وهي حجية الأمر المقضي التي تمنعهم من اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم، بهدف إعادة الفصل في النزاع، إضافة إلى التزامهم بتنفيذ الحكم اختياريًا، وفي حال تعذر هذا التنفيذ يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالتنفيذ.فيما يتعلق بالطعن في حكم التحكيم، فقد نص قانون التحكيم الفلسطيني على إمكانية ذلك عن طريق تقديم طلب بهدف فسخ هذا الحكم، بناء على أسباب حددها حصريًا، منها ما يتعلق باتفاق التحكيم وأطرافه ومنها ما يتعلق بحكم التحكيم وإجراءات صدوره، بحيث يقدم طلب الطعن إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم إن كان وجاهيا أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابيًا، فإذا قضت المحكمة برفض هذا الطلب تقرر صحته وتكسبه الصبغة التنفيذية، أما إذا تبين لها صحة أسباب الطعن تقضي بفسخ الحكم، ونص القانون الأردني على إمكانية الطعن بالحكم عن طريق رفع دعوى بطلان وحدد الأسباب التي تستند إليها هذه الدعوى، على سبيل الحصر منها ما يتعلق باتفاق التحكيم وأطرافه، ومنها ما يتعلق بحكم التحكيم وإجراءات صدوره، بحيث تقدم هذه الدعوى خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، فإذا قضت المحكمة برفض الدعوى تأمر بتنفيذ الحكم وإذا تبين لها صحة الأسباب التي استندت إليها تقضي ببطلان هذا الحكم، أما قانون التحكيم المصري فقد نص على إمكانية الطعن عن طريق رفع دعوى بطلان ،بناء على أسباب حددها تحديدًا حصريًا، وهذه الأسباب مماثلة تمامًا للأسباب التي حددها القانون الأردني. وتوصلت الدراسة لبعض النتائج منها: أكدت الدراسة انه في حالة اختيار الأطراف الصريح للقانون الواجب التطبيق فانه يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالقانون المختار ولا يجوز لها استبعاده أو العدول عنه إلى غيره في القوانين أو القواعد الأخرى وهذا ما أجمعت عليه كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومن خلال النتائج وضع الباحث بعض التوصيات منها: تحديث القوانين ومعالجة القصور والنقص الموجودة في تلك القوانين، تجنب التعاقد وفقاً لعقود الخدمة بمخاطرة لما فيها من مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية، تكوين لجنة شرعية تختص بالرقابة الشرعية على عقود التحكيم. |
---|