العنوان بلغة أخرى: |
Child Criminal Protection In Accordance With The Jordanian Penal Code : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخوالده، سفيان محمود عبدالعزيز (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | القضاة، مؤيد محمد علي (مشرف) , الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 226 |
رقم MD: | 818468 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة المقارنة في الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات الأردني ، موقف المشرع الأردني من حماية حقوق الطفل الأسرية ، وحماية عرضه من المساس به ، حيث استقر هذا العمل على تعريف الطفل بانه الإنسان الذي يولد حياً الى ان يكمل سن الثامنة عشرة من عمره ، ونظراً لصغر سنه ، وعدم مقدرته على إدراك تبعات الاعتداء على حقوقه الأسرية أو المساس بعرضه ؛ فانه يحتاج إلى حماية جزائية خاصة . وعلى ضوء ذلك فقد وجدت بان قانون العقوبات الأردني يحمي حقوق الطفل الأسرية من خلال التجريم والعقاب ، إلا ان نطاق تلك الحماية يقتصر على سن اقل من سن الثامنة عشرة ، فيحمي حق الطفل في النسب إلى سن السابعة من عمره ، والحضانة إلى سن الخامسة عشرة ، والى سن الثانية من العمر في حال تعريض حياته للخطر ، بينما يحمي حق الطفل في الإنفاق عليه طالما انه محتاج إلى النفقة ، كما إن القانون اعتبر تلك الجرائم جنح وعاقب عليها بالحبس ، الأمر الذي يستدعي بسط الحماية الجزائية لحقوق الطفل الأسرية إلى سن الثامنة عشرة على الأقل ، وتشديد العقوبات المفروضة . كما ويحمي قانون العقوبات الأردني عرض الطفل من خلال تجريم الاغتصاب وهتك العرض والخطف وإغواء والتهتك ، إلا أنني وجدت بان مواقعة الطفل دون سن الخامسة عشرة من عمرها يحتاج إلى تقنين يجرم ذلك الفعل اغتصاباً ، وبحاجة إلى رفع سن الحماية للطفل من هتك العرض في حال توافر الرضا إلى سن الثامنة عشرة ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطفل الذكر في حال خطفه ، أو مداعبته بصورة منافية للحياء ، حيث اقتصرت الحماية على سن الخامسة عشرة ، كما ونحتاج إلى التشديد من العقوبة في بعض المواقع على النحو الذي سأبينه لاحقاً |
---|