العنوان بلغة أخرى: |
Dissolution Of The Administrative Contract |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الرواحي، محمد بن هلال بن حمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العرمان، عبدالرحمن سعد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | جرش |
الصفحات: | 1 - 174 |
رقم MD: | 818760 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة جرش |
الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر موضوع الدراسة وهو دراسة إنهاء العقد الإداري من المواضيع المهمة، كون هذه الدراسة تعالج وسيلة قانونية تستخدمها الإدارة لتحقيق النفع العام من خلال شراء الخدمات العامة سواء ما يتعلق بالمقاولات أم التوريد أو الصيانة، ولقد قام الباحث في دراسة هذا الموضوع بالتطرق إلى ماهية العقد الإداري وتاريخ نشأته وأن أول نشأته كان في بلاد الإسلام ثم تطور وبرزت معالمه عقب الثورة الفرنسية وتطرقت الدراسة نشأة العقود الإدارية في كل من فرنسا ومصر والأردن وعمان. وتناول الباحث أيضا معيار تمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية، ثم أعطى شرحا وافيا لعناصر العقد الإداري، ثم عرج الباحث إلى بيان السلطات التي تتمتع بها الإدارة في عقودها الإدارية وهي سلطة الرقابة والتوجيه وسلطة تعديل شروط العقد وسلطة توقيع الجزاء على المتعاقد وسلطة إنهاء العقد انفراديا وهي محل البحث. ثم تناول الباحث موضوع إنهاء العقد بالإرادة المنفردة من قبل السلطة الإدارية في كل من حالتي المصلحة العامة أو وقوع المتعاقد في الخطأ الجسيم، وتطرق لبيان الأساس القانوني لكل حالة، والشروط الداعية لممارسة هذا الإنهاء. ثم تناول الباحث الآثار المترتبة على إنهاء العقد الإداري من قبل السلطة الإدارية، وذكر أن أهمها هو حق المتعاقد في التعويض، ثم تطرق الباحث إلى الرقابة القضائية على الإنهاء الإداري وبين من يجوز لهم الطعن على هذا الإنهاء سواء من جانب المتعاقد مع الإدارة أو من جانب الغير. وتناول الباحث أيضا نطاق الرقابة القضائية في إنهاء العقد الإداري في كل من حالتي المصلحة العامة والخطأ الجسيم، ففي حالة المصلحة العامة تقتصر الرقابة القضائية على زاوية المشروعية فقط ولا تتناول زاوية الملائمة، أما في حالة الخطأ الجسيم فتمتد الرقابة إلى زاويتي المشروعية والملائمة. وأخيرا عرج الباحث إلى مدى سلطات القاضي في مواجهة قرار الإنهاء غير المشروع لدواعي المصلحة العامة، ففي حالة دواعي المصلحة العامة لا يستحق فيها المتعاقد مع الإدارة إلا التعويض عما تكبده من ضرر، بينما في الخطأ الجسيم فقد ثار جدل في الفقه والقضاء حول سلطات القاضي في مواجهة قرار الإدارة بالفسخ الجزائي وفق ما بينه الباحث ووضحه، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات ذيلها الباحث في خاتمة بحثه. |
---|