المستخلص: |
قديماً لم يكن يؤخذ بعين الاعتبار بالعناصر الشخصية للجريمة، إلا أن الفكر القانوني الحديث أصبح يهتم بهذه العناصر مما أدى بدوره إلى الاهتمام بالظروف والدوافع الشخصية للمجرم، فأصبحت الدوافع تحتل مركزاً رئيسياً في البناء القانوني للجريمة. والمشكلة تثور في تحديد الأثر الذي تقوم به هذه الدوافع بالبناء القانوني للجريمة سواء من حيث التجريم والتبرير والعقاب. وقد تناولت هذا الموضوع لمحاولة وضع نظرية عامة لأثر الدافع في البناء القانوني للجريمة، وذلك بتحليل نصوص قانون العقوبات الأردني مقارنة بالقوانين العربية المقارنة. فالدافع له أثره في البناء القانوني للجريمة من حيث التجريم، ولكن ظهور هذا الأثر يبدو ضئيلاً إلى حد ما في جرائم الخطر والضرر. وبالمقابل فإن الدافع يلعب دوراً كبيراً في تبرير الأفعال ونوع ومقدار العقوبة، حيث أن القصد الجرمي ينتفي في حالة ما إذا توافر دافع معين كما هو الحال في حالة الدفاع الشرعي وأداء الواجب. ووجدنا أنا الدافع يمثل مكانة كبيرة في مجال العقوبة من حيث التخفيف والتشديد فصفة الدافع هي المعيار الذي يتم على أساسه تحديد نوع ومقدار العقوبة سواء من حيث التخفيف أو التشديد. ووجدنا أن المشرع الأردني يأخذ بالدافع في مجال العقوبة أكثر منه في مجال التجريم والتبرير، فنجده تارة يشدد العقوبة وتارة أخرى يخففها وفقاً لصفة الدافع.
|