ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انقضاء الالتزام التعاقدي بالوفاء: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الحويمدي، أحمد مسعود إمطير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالمؤمن، عبدالحي القاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 115
رقم MD: 844728
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

516

حفظ في:
المستخلص: الوفاء اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين، والالتزام كرابطة قانونية تنشأ وتنقضي بعد أن تنتج آثارها، وأثر الالتزام يتمثل في وجوب تنفيذه عيناً أو بمقابل سواء تم ذلك اختياراً أم جبراً على المدين، وتنفيذ الالتزام يتحقق عن طريق الوفاء به. وأهمية الدراسة أن الوفاء تصرف قانوني يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية، فلابد من وجود إرادة لدى الموفي خالية من العيوب صادرة من ذي أهلية، والتأكيد على أن الحق الشخصي مؤقت ومصيره إلى الزوال، إما بالوفاء به أو بغيره، إذ لا يجوز أن يبقى المدين ملزماً بقيد الالتزام إلى الأبد. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج القانوني المقارن. وهدفت الدراسة إلى إبراز أن جميع الالتزامات القانونية يكون الوفاء بها واجباً قانونياً والأصل فيها أنه يجوز جبر المدين على تنفيذها، وبيان أنه يجب في الوفاء الاختياري أن يتم بعين ما التزم به المدين أي أن يكون الوفاء عينياً سواء كان محل الالتزام إعطاء لشيء أو القيام بعمل أو امتناع عن عمل. وقد ركزت الدراسة على أنه يصح الوفاء بالالتزام من المدين أو نائبه أو من غيره أو من الغير الذي له مصلحة من الوفاء وقد يكون أجنبياً عنه، ويصح الوفاء بالالتزام للدائن الموفى له أو نائبه على أن يكون أهلا لاستيفاء الدين، وإذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة وبقدر هذه المنفعة، أو تم بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن الأصل في الالتزام أن يؤدى فوراً، ولكن يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً أو آجالاً إذا كان ثمة ما يستدعي منح المدين نظرة الميسرة وهذه القاعدة من النظام العام ولا يجوز مخالفتها. وتعكس الدراسة بأن يراعي القاضي في منح المدين أجلاً أو آجالاً في نظرة الميسرة نية المدين بحيث يتأكد من أن المدين لا يماطل في الوفاء أو يريد الإضرار بالدائن.