المستخلص: |
تعتبر عقود الاعتمادات المستندية من الأعمال المصرفية التي تؤدي إلى وظيفة هامة في الاعتماد المصرفي، وقد شرع عقد الاعتماد المستندي في التجارة الدولية بغية طمأنة طرفي عقد البيع إلى أن كل منهما سيضمن تنفيذ الالتزام وفقا للاتفاق بينهم أما ما يحكم عقد الاعتماد المستندي الأصول والأعراف الموحدة الصادرة من غرفة تجارة باريسICC التي أصبحت بمثابة تشريع خاص بعقود الاعتمادات المستندية وقد خضع للتعديل وكان آخرها النشرة 600 لعام 2007. إن مسؤولية البنك مصدر الاعتماد تجاه العميل الآمر أو المستفيد تنهض في حالة عدم تنفيذ البنك لالتزاماته المنبثقة عن عقد الاعتماد مما يكون ذلك مدعاة لمقاضاته، وقد خلصت الدراسة إلى أن التشريعات الأردنية المعمول بها على مدى خمسين عام ومنها قانون التجارة الأردني الذي جاءت أحكامه خالية من أي نص ينظم أو يتعلق بعقد الاعتماد المستندي. وقد أوصى الباحث بضرورة تعديل أحكام التشريعات الخاصة بقانون التجارة عموما والتجارة البحرية باعتبار عقد الاعتماد المستندي ينطوي على أهمية بالغة بين العقود كما هو الحال في تشريعات الدول الأخرى، وكان على المشرع تدارك القصور في التشريع الأردني وتضمين أحكام الأصول والأعراف الموحدة في التشريع الداخلي أسوة بالتشريعات الأخرى التي نظمت عقد الاعتماد المستندي رغم قصور الأصول والقواعد الموحدة عن إيفائها الغاية المرجوة، إذ أنها لا تزال بيت التغيير والتبديل.
|