العنوان بلغة أخرى: |
Nullitys Theory Limits in Jordanian Procedures Law : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخزاعلة، يوسف على جمعة (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | المساعدة، نائل علي حماد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 119 |
رقم MD: | 856377 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر البطلان الإجرائي صورة من أهم صور الجزاءات التي من الممكن أن تلحق بالعمل القانوني المشوب بأي عيب يشكل وقوعه مخالفة للقانون مما يترتب عليه عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون عليه فيما لو كان صحيحا". وعلى الرغم من اختلاف التشريعات القانونية في تكييف البطلان كجزاء وما يترتب عليه ألا أنها أجمعت على ضرورة الاستعانة بوسائل أخرى يهدف الأخذ بها إلى التقليل من حالات البطلان والحد من الآثار المترتبة عليه، وهذا ما انتهجته معظم القوانين الحديثة من خلال تتبعها للتطور التاريخي لنظرية البطلان بشكل عام وما واكبها من تطور فقهي وقضائي وذلك في محاولة للتغلب على أدق معضلة في فقه الإجراءات وهي البطلان. ورغم محاولة المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني من تنظيم البطلان بصورة تتفق مع أهميته العملية مستعينا" بذلك بالتشريعات القانونية المقارنة ألا أن بعض هذه الأحكام جاءت غير منسجمة مع الواقع العملي لهذه النظرية. ويلاحظ أن المشرع قد عالج نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية من خلال المواد (24، 25، 26) وقد قصد بذلك تغطية كل ما يتعلق بهذه النظرية بصورة شاملة، ألا أن هذه المواد غير كافية لتغطية جميع الأحكام الخاصة بهذه النظرية للحد من البطلان وبيان أثاره، وبيان اثر البطلان على غيره من الأعمال الإجرائية السابقة واللاحقة عليه، إضافة إلى أن تلك الأحكام لم تكن واضحة بصورة تزيل الغموض عن كل ما يعتريها، ولم تجاري على أقل تقدير القوانين العربية المقارنة في معالجة الحد والتخفيف من البطلان من خلال التوسع بمبدأ تصحيح البطلان ومنح المحكمة صلاحية تحديد ميعاد مناسب للتصحيح، وإزالة التناقض المتعلق بالتصحيح بالحضور والمنصوص عليه في مواد القانون، والأخذ بمبدأ تجديد وتحول وانتقاص الأجراء الباطل، وهذا ما استدعى وضع دراسة قانونية هدفها وضع حدودا" لنظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية بصورة توضح الحاجة الماسة لمعالجة ما يواجهه النظام القضائي من ضعف تشريعي في نظرية البطلان بشكل عام. فالمشرع الأردني لم يضع حدودا" واضحة لنظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات الأردني قياسا" إلى الحدود التي وضعتها التشريعات المقارنة الأخرى وخاصة التشريع المصري وبيان الوسائل التي اعتمدتها تلك التشريعات لهذه النظرية سواء" من حيث الأحكام التي اشترطها مشرعنا للحكم بالبطلان والتي تستند بصورة مباشرة للعيب الجوهري وتحقق الضرر قياسا" إلى ما اعتمده المشرع المصري والذي اشترط للحكم بالبطلان عدم تحقق الغاية من الإجراء. وهل كان مشرعنا موفق في خيار العيب الجوهري وما تشكله جوهرية العيب إشكالات مع خلو القانون من بيان ما يعد جوهريا" وما يعد غير ذلك، إضافة إلى اشتراط الضرر، والبحث عنه وتحديده وأثباته، كما أن فكرة النظام العام وما يحيط بها من غموض تستدعي أن تتضمن النصوص النص بالبطلان صراحة على كل إجراء يتعلق بالنظام العام، إضافة إلى بيان المقصود بالنص على البطلان هل قصد النص الصريح أم قصد النص الذي يشمل أوامر القانون ونواهيه الأمر الذي أشكل على القضاء عند التطبيق. كون المشرع المصري نص صراحة على البطلان في كل إجراء يريد إيقاعه ولم يترك الأمر لاجتهادات القضاء والفقه، إضافة إلى الوسائل التي اعتمدتها التشريعات المقارنة والتي تتطلب من مشرعنا ضرورة اعتناقها وذلك للتقليل والحد من البطلان وترتيب آثاره ووضع حدود واضحة وصريحة لنظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. |
---|