العنوان بلغة أخرى: |
Effect of the Delay Fine Decision in the Commercial Contracts : A Comparative study between Jordan and Kuwait |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العمير، فايق صالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 110 |
رقم MD: | 856414 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذه الدراسة انضوت تحت عنوان " أثر إقرار غرامة التأخير في العقود التجارية دراسة مقارنة بين الأردن والكويت"، ويتمثل الهدف الرئيسي في الدراسة في بيان أثر إقرار غرامة التأخير في العقود التجارية دراسة مقارنة بين الأردن والكويت. تكمن المشكلة في العقود الملزمة للجانبين، في انه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد، ليتحلل من التزامه ويكون الفسخ عادة بحكم القضاء، وفي حال عدم التزام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه قبل فسخ العقد أو إذا لم يختار المتعاقد فسخ العقد فإنه تفرض عليه غرامة التأخير، والتي غالبا ما تكون سببا للنزاع بين المتعاقد والطرف الأخر في العلاقة التعاقدية، مما يوجد إشكالية تحتاج إلى ما يزيل اللبس والغموض عنها. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها، غرامة التأخير في العقود التجارية هي شرط جزائي يتم من خلاله الاتفاق على تقدير للتعويض، يحل محل تقدير قاضي الموضوع للتعويض، ويسبق الإخلال بتنفيذ الالتزام. الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية تتمثل في أنها وسيلة إجبار غير مباشرة، الغاية منها هي الضغط على إرادة المدين المتعنت، بالرغم من ذلك نجد أن المشرع الأردني في القانون المدني لم يأخذ بالغرامة التهديدية ولا يعترف بها كوسيلة إجبار غير مباشرة. المشرع الكويتي كان أدق في التعبير من المشرع الأردني عندما تكلم عن حالة استثناء فترة التقادم في المسائل التجارية من مضي مدة عشرة سنوات إلى مدة أقل من ذلك. توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات، من أهمها حث المشرع الأردني إلى النص على الغرامة التهديدية اسوه بما هو موجود لدى التشريعات الفرنسية والمصرية والكويتية، ليمكن القضاء الأردني من استخدامها كأداة ضغط على إرادة المدين المتعنت لتنفيذ عين التزاماته التعاقدية. التوصية باستبدال مصطلح الشرط الجزائي في العقود التجارية بمصطلح التعويض الاتفاقي، والتوصية باستبدال مصطلح الغرامة التهديدية بمصطلح التهديد المالي. حث المشرع الأردني على إعادة صياغة المادة رقم (58 مدني) بحيث يتم تحديد الجهة المناط بها تعيين الأجل الأقصر للتقادم في المسائل التجارية. |
---|