ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني لإغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regulation Of Missing the Decision some Substantive Requests In Jordanian law: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: عليان، رياض محمود احمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المنصور، أنيس منصور خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 154
رقم MD: 862328
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

248

حفظ في:
المستخلص: حدد المشرع الأردني بموجب الفقرة الثالثة من المادة/ 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة/ 47 من قانون التحكيم، كيفية معالجة إغفال المحكمة وهيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي تقدم بها أحد أطراف الدعوى عن سهو دون تعمد، حيث منح المشرع لصاحب المصلحة أن يعود لذات المحكمة وهيئة التحكيم؛ متقدما بطلب بعد تبليغ الطرف الآخر طالبا الحكم له بما تم إغفاله، وإن ذلك لا يمنعه من إقامة دعوى جديدة بمضمون الطلب الذي تم إغفاله، لأنه لم يكتسب حجية الشيء المقضي به، كونه لم يكن محلا لأي حكم قضائي أو تحكيمي، إلا أنه لا يجوز الطعن بالحكم الذي أغفل الفصل في بعض الطلبات الموضوعية لعدم وجود حكم قضائي قابل للطعن به. وقد توصلنا إلى أن الحكم الصادر بالإغفال يعتبر إضافة على ما قد حكم به سابقا، وعليه فإن الحكم الصادر بالطلب المغفل يعتبر متمما للحكم الأصلي، ولكن ذلك لا يعني وجود علاقة تبعية بين الحكمين الأصلي والمغفل، ومن نتائج ذلك أنه يجوز الطعن في أحدهما دون الآخر، كما أنه إذا ألغى أحد الحكمين نتيجة الطعن فيه؛ فإن ذلك لا يؤدي دائما وبالضرورة إلى سقوط الحكم الآخر، فيبقى هذا الحكم قائما مرتبا لآثاره ما لم يلغ بدورة نتيجة الطعن فيه. كما توصلنا إلى أن المشرع الأردني لم ميعادا معينا لتقديم هذا الطلب في إطار الأحكام القضائية على خلاف ما فعله المشرع في قانون التحكيم، هذا ولم يحدد المشرع الأردني طرق جديدة للطعن بالحكم الصادر بالطلب الموضوعي الذي تم الإغفال عنه، وإنما جعلها مرتبطة بالحكم الأصلي من حيث طرق الطعن ومواعيده. وإننا بإجراء هذه الدراسة لنوصي بأن يتم توحيد الحلول التشريعية في القانون الأردني، من خلال تعديل نص المادتين 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية و٤٧ من قانون التحكيم، بما يجعلهما خطة عامة للمشرع الأردني فيما يتعلق بطلبات الإغفال.

عناصر مشابهة