ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استحقاق المبيع : دراسة فقهية مقارنة بالتشريع الأردنى

العنوان بلغة أخرى: Guarantee for Risk of Loss Pending Delivery : A Juristic Study Compared to the Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: حسين، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السرطاوي، محمود علي مصلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 128
رقم MD: 876011
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

301

حفظ في:
المستخلص: يعتبر البيع أحد أهم المعاملات المالية التي يتعامل بها الناس، وقد يطرأ على التعامل بالبيع منازعات بين البائع والمشتري نتيجة لإخلال أحدهما بالتزامه تجاه الآخر، ومن هذه المنازعات ظهور مستحق للمبيع يطالب باسترداده؛ لأنه ملكه وليس ملك البائع فيترتب على ذلك خروج المبيع من تحت يد المشتري، فيتولد نتيجة لذلك جملة من الحقوق للمشتري تجاه البائع. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل حفظ مصالح الإنسان، وقررت حق الإنسان في ملكه، وأنه لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يعتدي على أملاك الآخرين ويستولي عليها من غير حق، فبناء على ذلك يحق لمن يدعي ملكية المبيع أن يطالب باسترداده وإعادته إلى ملكه، ويترتب على ذلك خسارة المشتري للمبيع. وهذه الدراسة تناولت موضوع استحقاق المبيع في الفقه الإسلامي ومقارنته بالتشريع الأردني، وقد بحثت هذا الموضوع في أربعة فصول، وقد انتهت الدراسة إلى أنه يثبت للمشتري غير العالم بالاستحقاق في الفقه الإسلامي أربعة حقوق في حالة استحقاق المبيع كليا، وهذه الحقوق هي: رجوع المشتري على البائع بالثمن، وبما دفعه إلى المالك مقابل الزوائد والمنافع المستهلكة تحت يده، وبما دفعه للمالك مقابل حصول النقص في المبيع، ورجوعه أيضا على البائع بالنفقات التي أنفقها على المبيع، أما القانون المدني الأردني فقد حدد حقوق المشتري بغض النظر عن كونه عالما بالاستحقاق، أم غير عالم به في حالة استحقاق المبيع كليا بأربعة حقوق هي: الثمن، والتحسينات، أو المصروفات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع، والثمرة، أي ما أداه المشتري للمستحق من ريع المبيع، أو غلته، والتعويض عن الأضرار الأخرى التي نشأت بسبب استحقاق المبيع، ويكون للمشتري غير العالم بالاستحقاق في الفقه الإسلامي في حالة استحقاق المبيع جزئيا الحق بين فسخ العقد واسترداد جميع الثمن، أو التمسك بالباقي غير المستحق، واسترداد ثمن الجزء المستحق، أما إن كان عالما بالاستحقاق فليس له الحق في فسخ العقد فالعقد يكون لازما له، أي يكون ملزما بالتمسك بالجزء غير المستحق، مع حقه في الرجوع على البائع بحصة الجزء المستحق من الثمن، أما القانون المدني الأردني قد فرق بين الاستحقاق الجزئي للمبيع بين حالة ما إذا كان الاستحقاق قد وقع قبل قبض المبيع، وبين حالة ما إذا كان هذا الاستحقاق قد وقع بعد قبض المبيع، دون تفرقة بين كون المشتري غير عالم بالاستحقاق، أو كونه عالما به في استحقاقهما للحقوق في حالات الاستحقاق الجزئي.

عناصر مشابهة