ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية

العنوان بلغة أخرى: Procedures for labor proceedings student preparation
المؤلف الرئيسي: أبو تاية، بدر علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Tayih, Badir Ali
مؤلفين آخرين: الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 876198
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

270

حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت هذه الدراسة الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية حيث بينت مدى فاعلية الإجراءات الخاصة بالدعوى العمالية، كما هدف الدراسة إلى بيان مدى أهمية التطور القانوني الكبير في مجال الدعاوي العمالية والحماية القانونية للنزاعات العمالية، والمتضمن في دور سلطة الأجور في حل هذه النزاعات أو المحكمة العمالية التي أوكل إليها هذا الأمر. ومن أبرز أهداف هذه الدراسة تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالدعوى العمالية، وصولا إلى طريقة تشكيل سلطة الأجور وأعضائها، واختصاصاتها، وإجراءاتها، وأثر الحكم الصادر عنها، وبيان التطبيقات في المحكمة العمالية ومحكمة الصلح وصولا لاجتهادات محكمة التمييز، لنستخلص من خلالها مدى تحقق الأهداف المرجوة الإجراءات الخاصة بالدعوى العمالية التي نأمل أن تكون حامية لحقوق وحريات العاملين عن طريق فرض احترام القانون وصونه. وتنبع أهمية الدراسة بتناولها دور سلطة الأجور ومحاكم الصلح واختصاصها والمحكمة العمالية في الأردن في بيان مدى فاعليتها كضمانة من ضمانات الإجراءات الخاصة بالدعوى العمالية، ووسيلة من وسائل صيانة حقوق العاملين. ونستخلص أن يكون العامل على رأس عملة لقبول دعواه أمام سلطة الأجور على أن تتولى سلطة الأجور مهام إجراءات الوساطة بين العامل وصاحب العمل في نزاع الأجور بناء على طلب العامل خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء خدمته وفق أحكام القانون. أحسن المشرع الأردني بإعفاء العامل من الرسوم القضائية في الدعوى العمالية حيث راعا ظروف العامل. وقد خلصت الدراسة إلى اهم التوصيات ومنها يجب على المشرع تعديل نص المادة (137) مدة غير كافية حيث نصت المادة على أن يفصل في الدعاوى من خلال المحكمة بمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة ومدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها لمحكمة الاستئناف وهذه مدة غير كافية لبيان حقوق العامل. وضرورة أن يقوم المشرع الأردني بإعفاء العامل من رسوم الواردات حين إقامة الدعوى العمالية وتحصيلها منه بعد انتهاء الدعوى تيسيرا له كالإعفاء من الرسوم القضائية.

عناصر مشابهة