ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشهاد على الطلاق والرجعة وآثاره

العنوان بلغة أخرى: Bringing witnesses (lsh-had) to Divorce and Remarriage and its Sequences
المؤلف الرئيسي: الناعبى، ماجد بن سعيد بن ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغارب، محمد بن راشد (مشرف), العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 157
رقم MD: 959335
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية التربية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

361

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم بقاء العصمة الزوجية بعد حصول طلاق بين زوجين مختلفين في حكم الإشهاد على الطلاق أو الرجعة، وإدراك الآثار الشرعية والاجتماعية الناجمة من ذلك الاختلاف الفقهي. وسعيا لتحقيق هذا الهدف جاءت خطة البحث مشتملة على مدخل تمهيدي وفصلين وخاتمة. بينت في المدخل حكم الإشهاد على عقد النكاح، وشروط الشاهد عليه: المتفق عليها والمختلف فيها، وعرضت أقوال الفقهاء في حكم الشهادة على عقد النكاح مع أدلتهم وذكر الراجح منها، مع بيان أهمية الإشهاد والأثر المترتب عليه في عقد النكاح. ثم عرضت أقوال الفقهاء في حكم الإشهاد على عقد الطلاق، وهي: استحباب الإشهاد ووجوبه، وانه شرط صحة لوقوعه، ثم بسطت ادله المذاهب مع مناقشتها، وتبين لي أن القول الراجح هو الوجوب. وان تزويج من يدين بعدم وقوع الطلاق من غير إشهاد عليه ممن لا يرونه شرطا لصحة وقوع الطلاق لا يصح. ثم تكلمت عن الطلاق بالكتابة والإشارة ومدى تحقق الإشهاد فيهما موضحا أقوال الفقهاء واختلافهم مع بيان الراجح منها. وتعرضت الدارسة لكيفية تحقق الإشهاد في وسائل التواصل المعاصرة، مع المقارنة بينها وبين الوسائل المعتادة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم قديما وحديثا. ثم بينت الآثار الشرعية المترتبة على القول باشتراط الإشهاد على عقد الطلاق والقول بعدم اشتراطه: من بقاء العصمة الزوجية أو انتهائها، والمباشرة الزوجية وثبوت نسب الأبناء، وانتقال الزوجة لعصمة زوج أخر، ثم شرعت في ذكر الآثار الاجتماعية المترتبة على القول باشتراط الإشهاد على عقد الطلاق والقول بعدم اشتراطه: كالاستعجال في الطلاق واستقرار الحياة الزوجية، وكثرة وقوع الطلاق والحد منها، والتفكك الأسري وتنافر اسر الزوجين. وأما الإشهاد على الرجعة فبينت هذه الدراسة خلاف العلماء في حكمه، بين قائل باستحبابه وقاتل بوجوبه، وقائل بوجوبه وانه شرط صحة، مع مناقشة مستفيضة لأدلة كل مذهب؛ وبينت حكم الرجعة مع تعذر الإشهاد، وحكم الطلاق بعد المراجعة. ثم خلصت إلى انه لا يمتنع تزويج من يرى أن الإشهاد ليس بشرط لصحة الرجعة ممن يرى أن الإشهاد شرط لها. ثم سقت الأثار الشرعية المترتبة على اشتراط الإشهاد في الرجعة وعدم اشتراطه; كبقاء عدة الطلاق أو انتهائها، وحكم المباشرة الزوجية ومدى ثبوت نسب الأبناء. وختمت ذلك ببيان حكم بقاء العصمة الزوجية عند القاتلين باشتراط الإشهاد إن ترك الإشهاد على المراجعة، وانه يعذر في حال الجهل أو في حال كونه متأولا. ثم بينت الآثار الاجتماعية المترتبة على اشتراط الإشهاد في الرجعة وعدم اشتراطه، كإثبات المراجعة أو إنكارها من قبل الزوجين، وما يحصل من تدخل أسر الزوجين ووقوع التخاصم، مع ذكر الأثار الجانبية على الأبناء. ثم ختمت البحث بذكر اهم النتائج التي توصلت إليها، واهم التوصيات التي خرجت بها.

عناصر مشابهة