ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأصل عند الفقهاء : مفهومه ومقوماته وشروطه

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الصلاحين، عبدالمجيد محمود السلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سماعي، محمد بن عمر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 27
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: يوليو / جمادي الثانية
الصفحات: 29 - 104
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: فإن قاعدة (الأصل والظاهر)، من القواعد الفقهية المشهورة لدى الفقهاء، ويعنون بها الأحوال التي تجتمع فيها الأصول والظواهر، وأيهما ينبغي تقديمه، ويلزم الأخذ بمقتضاه عند التعارض؛ إما على وجه الجزم أو على وجه الرجحان، ولهم في الكلام على ذلك تفاصيل تعرف في مظانها. وهذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن حقيقة الشطر الأول من هذه القاعدة، وهو مصطلح الأصل، وذلك من خلال التعرض لأشهر معانيه وإطلاقاته، والخلوص من ثم إلى تعريف يوضح مراد الفقهاء منه عند إطلاقهم لهذه القاعدة. وتناولت هذه الدراسة أيضا بالبيان المختصر مقومات الأصول المعتبرة، وأنواعها وشروط إعمالها، والأحوال التي تعتورها عند الاحتجاج بمقتضى أحكامها، والأدلة النقلية والعقلية التي تنهض بها، وعرضت كذلك لأشهر قواعد الأصول التي يكثر ذكرها والاستناد إليها في مسائل الفقه الجزئية كــ(قاعدة): الأصل العدم، والأصل في المنافع الحل، والأصل في اللحوم التحريم، وغيرها. وأما الخاتمة؛ فقد خصصت لجرد أهم النتائج التي توصل إليها البحث، من أجل تأكيدها، وتقريرها في أذهان المطالعين.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة