ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بيع العملة بالصك المصدق بين حكم مقرر ومسألة عارضة

المصدر: مجلة أصول الدين
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الدعوة وأصول الدين
المؤلف الرئيسي: الكميتي، أحمد عمران مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يونيو
الصفحات: 71 - 83
رقم MD: 1000173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن بيع العملة بالصك المصدق بين حكم مقرر ومسألة عارضة. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى تمهيد وأربعة مطالب. تناول التمهيد توضيح مصطلحات البحث وهي، الصك، والصرف. عرض المطلب الأول القول بجواز بيع العملة المصدق مطلقا؛ وذلك لأن ما ينطبق على الأوراق المالية ينطبق على الصكوك المصدقة. وذكر الثاني القول بجواز بيع العملة بالصك المصدق بسعر النقد، بشرط أن يكون بيع العملة بالصك المصدق مساويا لسعر البيع نقدا. وقدم الثالث القول بمنع بيع العملة بالصك المصدق مطلقا، واستند إلى أن بيع العملة بالصك المصدق يأخذ حكم الصرف المؤخر. وقام المطلب الرابع بالترجيح بين الأقوال السابقة، وبين أن من مقاصد الشريعة التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم، خاصة في أمور المعاملات؛ إذ بذلك قوام معاشهم، واستقرار حياتهم، فإن دوران الأموال ورواجها بين أيدي أكثر ما يمكن من الناس بوجه حق، هو مقصد شرعي عظيم. وأكدت نتائج الورقة أن بيع العملة بالصك المصدق أمر قد أقرته المجامع الفقهية، وحسمت الحكم فيه فما حدث من نقصان في السيولة في بعض الأوقات لا تأثير له في الحكم المتقرر، والتأخير الحاصل في قبض النقد بالصك المصدق لا يعد مؤثرا في التناجز؛ إذ العقد قد انبرم بين الطرفين بمجرد تسلم الصك المصدق. واختتمت الورقة بتقديم توصية وهي، ضرورة تأسيس مجمع فقهي يضم جماعة من العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي؛ للنظر في القضايا التي تستجد بين الحين والآخر، ودراستها دراسة بحثية شاملة؛ إذا قد أثبتت التجربة أن الاجتهاد الفردي يغلب عليه القصور وعدم الإحاطة بالنازلة، الأمر الذي يؤثر سلبا في الكشف عن الحكم الصائب في المسألة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة