ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الفقهية للقبض الحقيقي والحكمي في المعاملات المالية وتطبيقاتهما المعاصرة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: مدهوم، سيد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن قاسم، خالد بن حمدي بن عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: كوالالمبور
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 272
رقم MD: 1000214
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة المدينة العالميه
الكلية: كلية العلوم الاسلامية
الدولة: ماليزيا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن التيسير من سمات الشريعة الإسلامية، ومن أهم سمات الفقه الإسلامي أنه فقه يصلح لأن يكون صالحا لكل الأزمان، ومن عظيم شأن الفقه الإسلامي في المعاملات أن جعل قواعد أحكام البيوع تحقق مصالح الناس في كل عصر من غير إضرار بأحد، فكان لا بد من إبراز وبيان هذه الأحكام حتى يكون التاجر المسلم على قدر من العلم في كيفية تيسير أموره في البيع والشراء، حيث ظهر في هذا العصر كثير من المسائل الفقهية المتعلقة بالقبض الحكمي مثل القبض عبر الخاتم الإلكتروني أو القبض عبر المسندات أو الشبكات والبطاقات المصرفية وغيره، وما استجد من البيوع بالتعاطي وغيرها، وكذا ظهور بعض المسائل التي تتعلق ببيع المنقولات قبل دخولها إلى حوزة المشتري حقية وتحويلها إلى مشتر آخر، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، فهو يهدف إلى بيان قواعد القبض الحقيقي والحكمي في المعاملات المالية وأثرها في البيوع، ودراستها دراسة فقهية مقارنة. وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، إذ يقوم بتناول دراسة وبيان أحكام القبض الحقيقي والحكمي وذكر أقوال الفقهاء حول المسائل القديمة ومقارنتها مع المسائل المستجدة ومن ثم تحليلها مع ذكر الأدلة التي اعتمد الفقهاء عليها، كما يهدف هذا البحث إلى بيان كيفية إتمام الصفقة في القبض الحكمي ومدى تطابقه مع القبض الحقيقي، وقد توصل إلى نتائج كثيرة، من أهمها: يتحقق القبض الحقيقي في العقار بصدور الإذن بالقبض مع القرب المكاني وخلو العقار من جميع الموانع؛ لأسباب منها: غالبا ما يكون الإذن في حصول المنفعة إتمام جميع متطلبات القبض. فالإذن في الحقيقة ليس مجرد قول مثلما كان عليه الحال من قبل؛ وإنما هو في توقيع الأوراق التي تدل على ملك الموقع لهذا العقار؛ لأن مفهوم القبض في العقار والعرف الجاري يقوم على ذلك. وأن عقد الصيانة من العقود الحديثة التي تجوز للحاجة إليه في حفظ المال وتطور الاقتصاد وخدمة الناس. ويكون القبض حقيقيا فيه، إن كان البائع هو الذي يقوم بالصيانة، بعد الشراء مباشرة، وأنه يتحقق القبض الحكمي في البطاقات المصرفية إن تم فيها القبض عن طريق الخصم المباشر، وأن القبض في عقد التأمين هو قبض حكمي؛ لأن العوض متأخر وقد يكون غير معلوم القدر، ولأنه جاز للضرورة، ويتحقق القبض بدفع أول قسط من قبل المؤمن له.

عناصر مشابهة