ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية والقانون الجيبوتي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: محمود، عثمان حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، عثمان أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 387
رقم MD: 1001512
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

175

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة المقارنة قضية الطفل اللقيط، وهي قضية إنسانية معقدة، إذ الطفل اللقيط يواجه الحرمان من النسب والرعاية الوالدية وهو في بداية حياته من جهة، كما يواجه جهل أغلب الناس بحقوقه الأساسية بل وتحميلهم إياه وزر والديه والنظر إليه بشؤم من جهة أخرى. هذا وتهدف هذه الدراسة إلى تجلية أوجه رعاية الشريعة الإسلامية والقانون الجيبوتي لهذه الشريحة من خلال الأحكام الفقهية والمواد القانونية المتعلقة بالأطفال اللقطاء، كما تسعى إلى بيان الحقوق الأساسية للطفل اللقيط والشروط الفقهية والقانونية الواجب توافرها فيمن يريد حضانته وكفالته فردا كان أو أسرة أو مؤسسة، كما تحاول رفع وعي أفراد المجتمع الجيبوتي تجاه حقوق مجهولي النسب وضرورة رعايتهم، وقد سارت الدراسة على المنهج الاستقرائي والتحليلي وفق مخطط، وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات، من أهمها: أولا: النتائج: 1.أن تقصير المحاضن التربوية عن دورها وانتشار القواعد العسكرية الأجنبية وبيوت الدعارة المرخصة والتعليم المختلط من أهم أسباب انتشار ظاهرة الأطفال اللقطاء في جيبوتي. 2.أن اللقيط صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه، وأنه إنسان مكرم وله كافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي كائن بشري. ٣.أن نبذ الأطفال والتخلي عنهم جريمة في الشريعة الإسلامية والقانون الجيبوتي. 4.أن التقاط اللقيط مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأن ذلك فرض كفاية إلا إذا كان في مهلكة أو لم يعلم به غيره فيصبح التقاطه فرض عين. 5.أن الطفل الملتقط في التراب الوطني مسلم ديانة وجيبوتي جنسية. وأن اللقيط مساو لغيره من معروفي النسب في عامة الأحكام الشرعية والقانونية. 6.تحريم الإسلام والقانون الجيبوتي للتبني، لما فيه من المفاسد العظيمة. ثانيا: التوصيات 1-نشر الوعي الاجتماعي، وتعميق فكرة الأجر والثواب لدى الأسر الجيبوتية، في كفالتها للقطاء، في جو أسري سليم، بدل رعايتهم في دور الرعاية، مع التشجيع على إرضاعهم، لمزيد الاندماج الأسري، ولأنه يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. ٢ -تخصيص جزء من مصروفات ديوان الزكاة للأطفال اللقطاء، وأنشاء وقف خيري باسمهم، وفرض ضمانات اجتماعية في الدولة ومؤسساتها، والتكفل بمؤونة هؤلاء الأطفال سواء في دور الرعاية أو المكفولين أسريا. ٣-إلغاء قانون التبني-الحماية، ووقف العمل به في محكمة الأحوال الشخصية الجيبوتية، واستبداله بالكفالة والحضانة الشرعية.