المصدر: | مجلة البحوث والدراسات العلمية |
---|---|
الناشر: | جامعة يحيى فارس المدية |
المؤلف الرئيسي: | بوشنافة، جمال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 112 - 158 |
ISSN: |
1112-7511 |
رقم MD: | 100160 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يصنف التأمين من أخطار الكوارث الطبيعية بأنه حديث غير تقليدي مثل باقي الأخطار الأخرى المؤمن عليها، لذا عالجها المشرع الجزائري في إطار تشريعي يستجيب لمستجدات التغيرات الطبيعية الحاصلة في السنوات الأخيرة عبر مختلف جهات الوطن، حيث ألزم المشرع كل شخص طبيعي أو معنوي ما عدا الدولة بالتأمين على الممتلكات العقارية المبنية ذات الاستعمال السكني أو المهني وكذا التأمين على المنشآت الصناعية والتجارية ضد أخطار الكوارث الطبيعية. وتعتبر إلزامية التأمين المشار إليها أعلاه التزاما قانونيا يقع على عاتق المعنيين به وحقا في نفس الوقت للدولة والمجتمع أيضا ممثين في شركات التأمين المعتمدة في الجزائر، إلا أن هذا الحق قد يضيع عن صاحبه عند عدم احترامه للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البناء وممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية. يتميز هذا التأمين بخصوصيات مرتبطة بالخطر وبالقسط، وأخرى بتقدير الأضرار والتعويض، حيث يتحمل المؤمن لهم نسبة 20% من قيمة العقار المبني المؤمن عليه، و50% من قيمة المنشآت المؤمن عليها. يعاقب الأمر03/12 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية والمطبق بـ 05 مراسيم تنفيذية على كل مخالفة لإلزامية التأمين بغرامات مالية، وحرمان المخالف من أي تعويض للأضرار اللاحقة بممتلكاته جراء كارثة طبيعية. |
---|---|
ISSN: |
1112-7511 |