ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام جريمة العدوان علي الدول في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: حسين، بابكر أحمد عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، محمد إبراهيم بشير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 170
رقم MD: 1002582
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
LEADER 04409nam a22003017a 4500
001 1507896
041 |a ara 
100 |9 540806  |a حسين، بابكر أحمد عمر  |e مؤلف 
245 |a أحكام جريمة العدوان علي الدول في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني:  |b دراسة مقارنة 
260 |a أم درمان  |c 2018  |m 1439 
300 |a 1 - 170 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  |f كلية الدراسات العليا  |g السودان  |o 1820 
520 |a من خلال هذا البحث خلصت إلى أن الفقه الإسلامي غني وزاخر بالقواعد التي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، وعلى كل الأحداث التي وقعت والتي يمكن أن تقع، وإذا قارناها بالقوانين الوضعية نجدها سبقت القوانين الوضعية في التجريم والعقاب حيث وضع قواعد قانونية سرت يستطيع كل شخص ذو عقل سليم فهمها وتطبيقها، بينما القوانين الوضعية غير صالحة لكل زمان ومكان لذلك لابد من تغييرها من وقت لآخر ومن دولة لدولة أخرى من أجل مواكبة التطور في الإجرام. إن جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية والأكثر انتشارا في عالمنا اليوم، وهي تمثل أحد الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن اختصاصها لهذه الجريمة كانت موقوفة على تعريفها وهي التي تحققت في مؤتمر كمبالا الذي انعقد عام 2010م، حيث تم من خلالها وضع تعريف بهذه الجريمة وبذلك يكون التطبيق الفعلي لها في عام 2017م حسب ما جاء في المؤتمر، أما في الفقه الإسلامي فقد أعتبر الاعتداء على النفس أو المال أو العرض جريمة يعاقب عليها التشريع الإسلامي وأباحت بذلك حق الدفاع عن النفس في حالة غياب السلطة أو بعدهم من مكان الجريمة ولكن جعل لها قيود وقواعد وعدم مراعاة ذلك يعرض الشخص للمسائلة أمام السلطة قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) ويستوي في ذلك الشخص الطبيعي والمعنوي سواء أن كانت دولة أو منظمة أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي وتطبق عليهم العقوبات سواء أن كانت جزائية أو مدنية. وكذلك نجد أن هنالك قواعد ولوائح للدولة الإسلامية يتبعها بالتعامل مع غيره من الدول والأصل في ذلك مصالح العباد والبلاد أي مصلحة الدولة الإسلامية، كما منع الاعتداء على أي دولة أخرى إلا في حالات معينة وعدم مراعاة ذلك يعرض الدولة للمسائلة. 
653 |a القفه الإسلامي  |a الأحكام الفقهية  |a جرائم العدوان  |a القوانين والتشريعات 
700 |a أحمد، محمد إبراهيم بشير  |e مشرف  |9 363209 
856 |u 9818-005-002-1820-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-005-002-1820-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-005-002-1820-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-005-002-1820-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-005-002-1820-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-005-002-1820-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-005-002-1820-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-005-002-1820-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-005-002-1820-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1002582  |d 1002582 

عناصر مشابهة