المؤلف الرئيسي: | محمد، أمير عبدالرحمن عثمان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، أيوب عبدالله علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 374 |
رقم MD: | 1002922 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة أحكام جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي والقانون السوداني وتتلخص مشكلة البحث في تناول أحكام وتدابير جرائم الأحداث في التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية وهل التطبيقات القضائية للأحكام الصادرة موافقة للفقه الإسلامي؟، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي المقارن والمنهج التاريخي الاستردادي وشملت تعريف الجريمة والجنوح في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية والتطور التاريخي للأحداث في الديانات والدساتير والقوانين، والتعريف بالحدث وأهليته ومسئوليته الجنائية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ثم الجرائم التي يرتكبها الحدث في الشريعة الإسلامية من جرائم حدود وقصاص وتعازير والقوانين الوضعية والتي شملت القوانين السودانية منذ العام 1899 م وحتى قانون الطفل 2010 م والتطبيقات القضائية التي أرستها المحاكم تطبيقا لقانون الطفل 2010 م وأساليب معالجة جرائم الأحداث وإجراءات المحاكمة وفقا لقانون الطفل حيث حدد قانون الطفل لسنة 2010 م سن المسئولية الجنائية بثمانية عشر عاما وذلك سيرا على المنهج الذي اختطه الفقهاء الذين تبنوا المساواة في تحديد سن المسئولية الجنائية بالعمر لتطبيق معيار المساواة في المعاملة لاختلاف سن البلوغ من شخصن لأخر حسب الظروف الطبيعية والصحية والغذائية السائدة في بيئة الطفل، أن أحكام قانون الطفل لسنة 2010 م قد جاءت مستقه مع نص المادة (5/1) من الدستور والتي قضت بأن تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي، وأن أخذ قانون الطفل بسن الثامنة عشر يوحد معيار تحديد المسئولية الجنائية أخذا بمبدأ المساواة ويتماشى في ذلك مع نص المادة (1/2) من الدستور والتي قضت بالتزام الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية وأن تؤسس الدولة على العدالة والمساواة، أن الأخذ بمعيار السن أكثر دقة من معيار الحلم على النحو الذي سبق تفصيله وفي ذلك أخذا بالمبدأ الشرعي القاضي بأن الناس سواسية كأسنان المشط ويتماشى في ذات الوقت مع نص المادة (31) من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية أمام القانون، إن مصدر قانون الطفل للعام 2010 م الاتفاقية لحقوق الطفل وقد أعطيت أحكام الاتفاقية قوة الدستور بموجب أحكام المادة (27/3) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م والتي نصت على اعتبار كل الحقوق جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق الواردة في الدستور وقضي بحرمة الحقوق والحريات الواردة في الدستور وجعل من المحكمة الدستورية ومفوضية حقوق الإنسان رقيبا عليها، أن قانون الطفل لسنة 2010 م لم يخالف الشريعة الإسلامية في شيء إنما تبنى أراء فقهية من علماء مسلمين أجلاء لا تخلوا أراءهم من وجاهه وأسانيد شرعية معتبرة عضدت صدقها الآراء الطبية. ومن التوصيات ضرورة تحديد سن المسؤولية وتطبيق القانون الجنائي خاصة في جريمة اغتصاب الأطفال باعتبار أنه لا يوجد تعريف محدد لها في قانون الطفل 2010 م. ضرورة تعريف بعض العبارات الواردة في قانون الطفل (التحرش الجنسي، الإساءة الجنسية، السلطة المختصة). ووضع تعريف لجريمة الاغتصاب في قانون الطفل 2010 م. |
---|