المصدر: | مجلة المدونة |
---|---|
الناشر: | مجمع الفقه الإسلامي بالهند |
المؤلف الرئيسي: | أحنوت، أبو عياض عبدالقادر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج1, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الهند |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | نيسان |
الصفحات: | 261 - 277 |
ISSN: |
2349-1884 |
رقم MD: | 1006369 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن قضايا وأحكام فقه الصيام. علق الشرع الحكيم الأحكام التعبدية الشهرية كالصيام والحج وغيرهما من الأهلة، وربط أسبابها وأوقاتها بعلامات يقينية وسنن كونية ثابتة؛ تيسيرًا على الأمة ورفعًا للحرج عنها في ضبط مواسم تعبدها حتى لا تلجأ إلى ما فيه تكلفًا ومشقة. وتناول اعتماد العلماء الحساب الفلكي في إثبات أوائل الشهور القمرية بين مانع ومجيز؛ حيث ذهب قوم إلى القول بالحساب عند الغيم وذلك بتقدير منازل القمر واعتبار حسابها في صوم رمضان، كما استدلوا بأن حقيقة الرؤية ليست مشروطة في اللزوم. وتحدث عن إلزام صيام جميع المسلمين برؤية بلد واحد؛ حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، جاء فيها وجوب الصوم على من لم يره برؤية من رآه، وأنهم لا يصومون لأن لكل بلد رؤيته، ولأن الأمر في هذه المسألة يتعلق بخليفة المسلمين فمتي رأى وجوب الصوم أو الفطر لزم الجميع ولا تجوز مخالفته. وأشار إلى طريقة صيام المسلمون في بلاد الغرب التي ليس فيها رؤية شرعية؛ حيث يرى الشيخ مصطفي الزرقا أن على الأقليات المسلمة في بلاد المغرب أن تتابع أخبار الإثبات في المملكة العربية السعودية وتمشي عليه؛ لأن العالم كله يتابع إثباتها في الحج اضطرارًا وكذلك ينبغي متابعتها في الصيام. وتطرق إلى حكم الصيام في المناطق الفاقدة لعلامات الشرعية. وأوضح حكم الصيام في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية؛ حيث ربط الشرع الصوم بوجود ليل يطلع فجره ووجود نهار تغرب شمسه، وحدد فترة الصيام من طلوع الفجر إلى الليل، وأن أهل هذه البلاد يتمايز عندهم الليل من النهار في كل أربعة وعشرين ساعة؛ فيجب عليهم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يحل لهم الإفطار لأن طول النهار لا يعد عذرًا شرعيًا يبيح الفطر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|---|
ISSN: |
2349-1884 |