المستخلص: |
يقدم هذا البحث دراسة حول الحلول التي قدمها المشرع الوطني في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية وفقا لما ورد في نص المادة 18 من القانون المدني. بحيث تبنى المشرع مبدأ سلطان الإرادة لتحديد ضابط الإسناد الذي يشير إلى القانون الواجب التطبيق على التصرفات القانونية، ليقرر اختصاص إرادة الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود التجارية الدولية، الصريحة أو الضمنية، كما وتعالج هذه الدراسة الحلول البديلة في حالة سكوت الأطراف عن القانون المختار صراحة أو ضمنا وذلك إما بإسناد الرابطة التعاقدية إسنادا جامدا، أو بإعمال الضوابط الاحتياطية التي وضعها المشرع في نفس المادة.
|